تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
( الأوّل ) : وهو ( أن تكون ديونه ثابتة عند الحاكم ) الذي أراد التحجير عليه أو غيره [ 1 ] . ( الثاني : أن تكون أمواله ) من عروض ومنافع وديون غير المستثنيات في الدين ( قاصرة عن ديونه ) فإن لم تكن قاصرة فلا حجر عليه [ 2 ] . بل طالبه أرباب الدين ، فإن قضى دينه ، وإلّا رفعوا أمرهم إلى الحاكم فيحبسه إلى أن يقضي أو يبيع عليه ويقضي عنه ؛ لأنّه ولي الممتنع . ولا يمنع في هذا الحال عن التصرّف في أمواله ، فلو تصرّف فيها بحيث أخرجها عن ملكه قبل وفاء الحاكم بها نفذ تصرّفه وانتقل حكمه إلى من لم يكن عنده مال لديونه [ 3 ] . ( ويحتسب من جملة أمواله معوّضات الديون ) لأنّها من أملاكه ، سيّما فيما لا يكون لأهلها الرجوع فيها كما أنّه يحتسب أعواضها من ديونه [ 4 ] . بل الظاهر بقاؤها إذا كانت له أموال مؤجّلة بها يرتفع القصور أو أموال غائبة ، بل لو كانت على معسرين أمكن القول ببقاء السلطنة [ 5 ] ، لكنّه لا يخلو من إشكال . ونحوهم من لا يتمكّن من الاستيفاء منهم ولو ظلماً ، وكذا الأموال المغصوبة . ( الثالث : أن تكون حالّة ) لعدم الاستحقاق مع التأجيل ، فلا يحجر عليه وإن لم يفِ ماله بها لو حلّت [ 6 ] .
شرح
[ 1 ] ضرورة أصالة بقاء سلطنته مع عدم الثبوت ، بل هو ليس مفلساً شرعاً ، كما عرفت . [ 2 ] إجماعاً محكيّاً في جامع المقاصد « 1 » والمسالك « 2 » وظاهر التذكرة « 3 » . [ 3 ] للإجماع في التذكرة على اشتراط منع التصرّف بالحجر « 4 » ، كما هو مقتضى الأصل . [ 4 ] بلا خلاف أجده بيننا . نعم عن بعض العامّة أنّها لا تقوّم عليه « 5 » ؛ لأنّ لأربابها الرجوع فيها ، فلا تحتسب من ماله ، ولا عوضها عليه من دينه . وفيه : 1 - مضافاً إلى ما عرفت من أنّه قد لا يكون لأربابها الرجوع ، وثبوته بالفلس إنّما يكون بعد التحجير لا قبله على الأصحّ ، كما ستعرف . 2 - إنّه لا يمنع ذلك من احتسابها من أمواله بعد أن كانت من أملاكه ، فمع عدم القصور بها تبقى حينئذٍ سلطنته على ماله . [ 5 ] للأصل . [ 6 ] للأصل .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 5 : 223 . ( 2 ) المسالك 4 : 86 . ( 3 ) التذكرة 14 : 13 - 14 . ( 4 ) التذكرة 14 : 10 . ( 5 ) حكاه في المسالك 4 : 87 .