[ لغة وشرعاً : ]
( المفلس ) بالكسر لغةً ( هو الفقير الذي ذهب خيار ماله وبقي فلوسه ) [ 1 ] .
ولعلّ العرف الآن على كون المفلس - بالكسر - أعمّ من الذاهب خيار ماله ، بل هو شامل لمن لم يكن له مال من أوّل أمره إلّاالفلوس . نعم قد يقال : إنّ المفلس بالفتح عرفاً ذلك على أنّه لا يخلو من بحث [ 2 ] .
وعلى كلّ حال ففي العرف - الكاشف عن اللغة للأصل - أنّ المفلس - بالكسر - الفقير الذي لا مال له يعتدّ به عنده ، والمفلس الذي ذهب جيّد ماله وبقي معه الفلوس .
( و ) ربّما اطلق على الأوّل عرفاً . أمّا ( المفلس ) - بالفتح - شرعاً ولو على جهة المجاز أو الحقيقة - المتشرّعية
شرح
[ 1 ] ونحوه ما في القواعد : « من أنّه من ذهب جيّد ماله وبقي رديئه فصار ماله فلوساً وزيوفاً » « 1 » .
[ 2 ] وعن المبسوط : أنّ المفلس لغةً « هو الفقير المعسر ، وهو مشتقّ من الفلوس . وكان معناه نفي خيار ماله وجيّده وبقي معه الفلوس » « 2 » . وعن التحرير : « أنّه مأخوذ من الفلوس التي هي آخر مال الرجل » « 3 » .
وعن التذكرة : « الإفلاس مأخوذ من الفلوس ، وقولهم : أفلس الرجل كقولهم : أخبث أي صار أصحابه خبثاء ؛ لأنّه ماله صار فلوساً وزيوفاً ولم يبق له مال خطير ، وكقولهم : أذلّ الرجل أي صار إلى حالة يذّل فيها ، وكذا أفلس أي صار إلى حالة يقال فيها :
ليس معه فلس ، أو يقال : لم يبق معه إلّاالفلوس ، أو كقولهم : أسهل الرجل وأحزن إذا وصل إلى السهل والحزن ؛ لأنّه انتهى أمره إلى الفلوس . والأصل أنّ المفلس في عرف اللغة هو الذي لا مال له ولا ما يدفع به حاجته ، ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « أتدرون ما المفلس ؟ قالوا : يا رسول اللَّه المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع ، قال : ليس ذلك المفلس ، ولكن المفلس من يأتي يوم القيامة حسناته أمثال الجبال ويأتي وقد ظلم هذا وأخذ من عرض هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن بقي عليه شيء اخذ من سيّآتهم فيردّ عليه ثمّ صار إلى النار « 4 » » « 5 » . وعن القاموس : « أفلس إذا لم يبق معه مال فكأنّما صارت دراهمه فلوساً ، أو صار بحيث يقال : ليس معه فلس ، وفلّسه القاضي تفليساً حكم بإفلاسه » « 6 » . قلت : لا ريب في أنّ « أفلس » بالمعنى الذي ذكروه فيكون لازماً ، واسم الفاعل منها مفلس بالكسر ، ولا يكون منها اسم مفعول ، نعم « فلّس » بالتشديد اسم مفعولها مفلّس ، والظاهر أنّ ما ذكره في القاموس أخيراً من جملة خبطه في المعاني ؛ إذ الظاهر أنّه أراد بذلك المعنى الشرعي .
هامش
( 1 ) القواعد 2 : 142 .
( 2 ) المبسوط 2 : 250 .
( 3 ) التحرير 2 : 507 .
( 4 ) مسند أحمد بن حنبل 2 : 586 ، ح 7969 ، مع اختلاف .
( 5 ) التذكرة 14 : 5 - 6 . وفيه : « ثم صلّ في النا » .
( 6 ) القاموس المحيط 2 : 347 .