تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤

[ لو اختلفا في متاع فقال أحدهما : هو وديعة وقال الممسك : هو رهن ]

: 25 / 262 المسألة ( الخامسة ) : ( لو اختلفا في متاع فقال : أحدهما ) أي المالك ( هو وديعة ) عندك ( وقال الممسك : هو رهن ف ) [ - المختار ] [ 1 ] أنّ ( القول قول المالك وقيل : ) [ 2 ] القول ( قول الممسك ، والأوّل أشبه ) [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] [ كما هو ] المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة ، بل ربّما استظهر من نافع المصنّف الإجماع عليه « 1 » . [ 2 ] والقائل الصدوق والشيخ في المحكي عن مقنع الأوّل واستبصار الثاني « 2 » . [ 3 ] بأصول المذهب وقواعده ؛ لأنّه منكر باعتبار موافقة قوله لأصالة عدم الارتهان . وفي موثق إسحاق بن عمّار عن الصادق عليه السلام في الاختلاف في الوديعة والقرض : إنّ « القول قول صاحب المال مع يمينه » « 3 » . وخصوص المورد لا يخصّص الوارد . فيستفاد منه حينئذٍ أصالة عدم الحكم بمال الإنسان بغير قوله ، وإن كان مدّعياً فضلًا عمّا نحن فيه ممّا هو مدّعى عليه . اللهمّ إلّاأن يقال : إنّ ما فيه مبني على أصالة الضمان في اليد حتى يقوم خلافه لا على الأصل المزبور الشامل للمقام ، فلا يكون شاهداً له . وفيه بحث . وعلى كلّ حال فقد يؤيّد ما نحن فيه أيضاً الخبر المتقدّم « 4 » سابقاً في مسألة استيفاء المرتهن الدين ممّا في يده إذا خاف جحود الوارث لو أقرّ بالرهانة ؛ ضرورة ظهوره في أنّ القول قول الوارث مع الإقرار لا قوله وإن كان المال في يده ، فلاحظ وتأمّل . كل ذلك مضافاً إلى خصوص صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام : في رجل رهن عند صاحبه رهناً فقال الذي عنده الرهن : أرهنته عندي بكذا وكذا وقال الآخر : إنّما هو عندك وديعة ، فقال : « البيّنة على الذي عنده الرهن أنّه بكذا وكذا ، فإن لم يكن له بيّنة فعلى الذي له الرهن اليمين » « 5 » . لكن حمله الشيخ على صورة النزاع في الدين لا الرهن ، فقال : إنّما قال : عليه البيّنة على مقدار الدين الذي ارتهنه به ، لا على أصل الرهن « 6 » . وحينئذٍ فيمين المالك مع تعذّر البيّنة على نفي الدين ، ومقتضاه أنّ محلّ النزاع صورة الاتّفاق على الدين ولكن اختلفا في الرهانة عليه والوديعة . فلا يكون المحكي عن ابن حمزة - من التفصيل بين اعتراف صاحب المتاع بالدين فالقول قول الممسك وعدمه فالقول قول المالك « 7 » - قولًا ثالثاً في المسألة ، منشؤه الجمع بين الصحيح المتقدّم وبين خبر عبادة بن صهيب ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن
هامش
( 1 ) استظهره في الرياض 8 : 543 . انظر المختصر النافع : 163 . ( 2 ) المقنع : 384 - 385 . انظر الاستبصار 3 : 122 - 123 . ( 3 ) الوسائل 18 : 404 ، ب 18 من الرهن ، ح 1 . ( 4 ) الوسائل 18 : 406 ، ب 20 من الرهن ، ح 1 . ( 5 ) الوسائل 18 : 401 ، ب 16 من الرهن ، ح 1 ، وفيه : « ارتهنته » بدل « أرهنته » . ( 6 ) الاستبصار 3 : 123 ، ذيل الحديث 438 . ( 7 ) الوسيلة : 266 .