تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
أحدها : صحّة الرهن وإبطال التدبير . ثانيها : الصحّة ومراعاة التدبير . ثالثها : [ 1 ] [ صحّة الرهن والتدبير ، لكن ينعتق بعد الموت ويؤخذ من التركة قيمته تكون رهناً ] . رابعها : [ 2 ] [ صحّة الرهن وبطلان التدبير إن قصد بذلك فسخ التدبير ، وإن لم يقصد بذلك الفسخ لم يصح الرهن ] . خامسها : صحتهما معاً على أن يكون رهناً إلى موت السيد فينعتق وتبطل الرهنية [ 3 ] . سادسها : [ 4 ] من عدم صحّة الرهن . سابعها : عدم الصحّة إذا كان المقصود رهنه بحيث يستوفي منه الدين مع قصد عدم الرجوع بالتدبير ، أمّا إذا كان مقصوده رهناً باقياً على صفة التدبير فيصحّان معاً والإطلاق منصرف إلى الثاني . ولعلّ الأقوى الأوّل إذا كان التدبير مما يجوز له الرجوع فيه [ 5 ] ، فإن لم يكن كذلك بأن كان واجباً عليه بنذر ونحوه فليس حينئذٍ إلّاالخامس أو السادس ، وكأنّ الأوّل منهما لا يخلو من قوّة ، خصوصاً إذا قلنا بجواز بيعه منزّلًا على الخدمة أوّلًا إلى موت السيّد [ 6 ] . وقد تلخّص من ذلك أنّه حيث يكون التدبير ممّا يجوز الرجوع فيه الأقوى الأوّل ، سواء صرّح بكونه يستوفى منه المال على كلّ حال إذا لم يؤدّ الدين أو أطلق [ 7 ] .
شرح
[ 1 ] [ ك ] - ما سمعته من التحرير . [ 2 ] [ ك ] - ما سمعته من الخلاف . [ 3 ] فيكون كرهن المال الذي فيه الخيار لغير الراهن ، وكرهن العبد المشروط حرّيته بناءً على صحته أو المنذور كذلك في مدة مخصوصة أو العبد الجاني عمداً أو خطأً والمرتد عن فطرة ، والمريض المأيوس منه ، وكبيع المدبّر على رأي المفيد القائل بأنّه إذا مات سيّده تحرر ، وليس للمشتري عليه سبيل « 1 » ، ولعلّ هذا هو الذي قوّاه في السرائر ، بل لعلّه المحكي عن الأردبيلي « 2 » . [ 4 ] [ ك ] - ما حكاه في الكفاية « 3 » . [ 5 ] لإطلاق أدلّة الرهن واجتماع الشرائط حال العقد ، ولأنّ الرهن للتوثق الذي ينافيه ذلك . [ 6 ] الذي ربّما يرجع إليه ما سمعته من المفيد ، بل هو الذي يقضي به التدبر في كلام الدروس أوّلًا « 4 » . [ 7 ] أمّا صحّة الرهن فلوجود المقتضى وارتفاع المانع ، وأمّا بطلان التدبر فللمنافاة ، وإلّا لصحّ تدبيره وهو رهن ، وكون التدبير عتقاً بصفة فينبغي بطلان الرهن لا بطلانه ليس من مذهبنا ؛ للإجماع على جواز الرجوع به كالوصيّة ، ولا يحتاج إلى سبق فسخ التدبير ، بل ولا إلى قصده على أقوى الوجهين أو القولين ، كما تعرفه إن شاء اللَّه في محلّه ، وتقدّم له نظائر في الخيار وغيره ، ويأتي في الوصايا وغيرها ، فهو حينئذٍ كبيعه وهبته ونحوهما ، بل كبيع المال الموصى به لشخص أو هبته أو رهنه ممّا يحصل به الرجوع قهراً لا قصداً .
هامش
( 1 ) المقنعة : 551 . ( 2 ) السرائر 2 : 428 . مجمع الفائدة والبرهان 9 : 146 - 147 . ( 3 ) كفاية الأحكام 1 : 556 . ( 4 ) الدروس 3 : 390 - 391 .