( على كراهة « 1 » ) [ عند المصنّف ] [ 1 ] .
لكن للتسامح فيها يمكن القول بها [ في بيعه على من هو عليه ] [ 2 ] . [ والطعام أيضاً كذلك ] ( وكذا يجوز بيع بعضه ) كذلك ( وتوليته وتولية « 2 » بعضه ) والشركة فيه وفي بعضه [ 3 ] .
( و ) كيف كان ف ( - لو قبضه « 3 » ثمّ باعه زالت الكراهة « 4 » ) وهو واضح ، واللَّه أعلم .
[ تخلف صفة المسلم فيه ] :
المسألة ( الثانية ) : [ المختار ] [ 4 ] أنّه ( إذا دفع المسلم إليه ) المسلم فيه ( دون الصفة ) أو المقدار المشترطين فيه لا يجب على المسلم قبوله وإن كان أجود من وجه آخر [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] لعدم الدليل ، بل لعلّ ظاهر أدلّة المقام عدمها في المبيع على من هو عليه .
[ 2 ] ولو لاحتمال الاندراج فيما تقدّم في ذلك المقام ، وللخروج عن شبهة الخلاف في الطعام والإجماع المدّعى عليه هنا ، ولغير ذلك . وعلى كلّ حال فقد اتّضح بذلك كلّه أنّه يجوز بيعه قبل قبضه بأزيد من رأس المال أو أنقص .
[ 3 ] لعدم الفرق بين الجميع في مقتضى بعض الأدلّة السابقة .
خلافاً للمحكي عن الشافعي فلم يجوّز للمسلم أن يشرك غيره في السلم فيقول له : شاركني في نصفه بنصف الثمن ولا أن يولّيه فيقول : ولّني جميعه بجميع الثمن ونصفه بنصف الثمن ؛ لأنّها معاوضة في المسلم فيه قبل قبضه فلم يجز ، كما لو كانت بلفظ البيع « 5 » ، وهو كما ترى . لا يقال : إنّ إطلاق الأصحاب هنا الجواز مبنيّ على ما ذكروه في باب القبض من منع بيع المبيع قبل قبضه إذا كان مكيلًا أو موزوناً أو إذا كان طعاماً خاصة أو إذا لم يكن البيع تولية على اختلاف الأقوال السابق ، وكان الإطلاق هنا لرفع المنع من حيث كونه ديناً لا مطلقاً ، فيبقى المنع من حيث كونه مبيعاً قبل قبضه على البحث السابق فيه ، كما هو صريح الكركي وثاني الشهيدين « 6 » . لأنّا نقول : أوّلًا : قد بان لك في ذلك المبحث ضعف الجميع ، وأنّ الأقوى القول بالجواز مع الكراهة هناك . وثانياً : أنّه يمكن الفرق بين المسألتين باعتبار الأدلّة الخاصة هنا ، كما جزم به المحدّث البحراني في حدائقه فقال :
بالمنع هناك وبالجواز هنا ، محتجاً باختلاف موضوع المسألتين في نصوص المقامين ؛ لاتفاقها هنا على البيع على من [ هو ] عليه وهناك على البيع على غيره « 7 » .
قلت : وربّما يؤيّده ملاحظة بعض كلماتهم في المقامين . ولولا خوف الإطناب - وأنّه لا فائدة مهمّة في ذلك ؛ إذ الظاهر الجواز على التقديرين أي سواء قلنا بكون المسألتين من سنخ واحد من حيث البيع قبل القبض ، أو مختلفين في ذلك على معنى اختصاص المنع على القول به في غير السلم دونه - لنقلنا جملة منها ، فلاحظ وتأمّل ، والأمر سهل .
[ 4 ] [ كما ] لا خلاف في [ - ه ] .
[ 5 ] لأنّه ليس نفس حقّه مع تضرّره به .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « كراهية » « الكراهية » .
( 2 ) لم ترد : « وتولية » في الشرائع .
( 3 ) في الشرائع زيادة : « المسلم » .
( 4 ) في الشرائع : « كراهية » « الكراهية » .
( 5 ) الام 3 : 77 .
( 6 ) جامع المقاصد 4 : 207 . المسالك 3 : 424 .
( 7 ) الحدائق 20 : 40 - 41 .