ولو شرط تأجيل الثمن بطل [ 1 ] . ولو شرط التأجيل في بعض الثمن بطل فيه قطعاً .
و [ قيل : ] [ 2 ] بطل في الجميع [ 3 ] ، فتأمّل جيّداً ، فإنّه يمكن أن يكون البطلان في الجميع [ 4 ] .
[ اشتراط العلم بمقدار فيه ] :
( الشرط الرابع ) من الشرائط : ( تقدير المسلم « 1 » ) فيه ( بالكيل أو الوزن العامين ) في المقابلة [ 5 ] إذا كان من المكيل والموزون [ 6 ] .
( و ) حينئذٍ ف ( - لو عوّلا على صخرة مجهولة ) عند العامة ( أو مكيال مجهول ) كذلك ( لم يصح ولو كان ) كلّ منهما ( معيّناً ) عندهما [ 7 ] . ولو عيّنا مكيالًا معيّناً أو صنجة كذلك من العامين ف [ - قد قيل : ] [ 8 ] لغى الشرط ؛ لعدم الفائدة وصحّ العقد [ 9 ] .
شرح
[ 1 ] بلا خلاف أجده ، لا لأنّ التقابض شرط ؛ إذ يمكن فرضه فيما لا ينافيه لقصر الأجل ونحوه ، بل لأنّه من بيع الدين بالدين ، كما ستعرف تحقيقه في محلّه ، بل والكالي بالكالي ، وهو مؤيّد لما قلناه سابقاً من صدقه على ذلك وإن كان ديناً في العقد .
والحاصل أنّ الحالين أو أحدهما بالعقد لاسابقاً لا يصدق عليه بيع الدين بالدين ، بخلاف المؤجّلين فإنّه يصدق عليه ولو بالعقد ، كالحالّين قبل العقد أو أحدهما حالّ قبله ، والآخر مؤجّل كذلك ، فتأمّل جيّداً .
[ 2 ] [ قاله ] في القواعد والتذكرة والدروس « 2 » وغيرها .
[ 3 ] لجهالة ما يوازي المقبوض . ولعلّه لأنّ الأجل ليس له قيمة معلومة ، وليس هذا كبطلان البعض في مثمن النسيئة في بعض الثمن ؛ ضرورة اقتضائه التوزيع في الحالّ والمؤجّل ، فلا جهالة . نعم قد يقال : إنّ أهل العرف ، كما أنّهم علموا التفاوت فيما بين الحالّ والمؤجّل كذلك يعلمون مقداره ، فإذا بان عندهم أنّ الحالّ يقابل الثلثين والمؤجّل ثلثاً بطل في الثلث وصحّ في الثلثين ، وهكذا . ومن هنا احتمل في الدروس الصحّة في المقام والتقسيط فيما بعد كبيع سلعتين فيستحق إحداهما « 3 » .
[ 4 ] باعتبار أنّ الشرط في السلم استحقاق القبض في جميع الثمن في المجلس من حين العقد مع فعلية القبض ، والأوّل لا تبعيض فيه بخلاف الثاني ، فيبطل حينئذٍ ولو في البعض لفوات الشرط الأوّل ، واللَّه العالم .
[ 5 ] بلا خلاف أجده .
[ 6 ] بل ولا إشكال ؛ ضرورة توقّف المعلومية فيهما عليهما في المشاهد فضلًا عن الغائب .
[ 7 ] 1 - لعدم ارتفاع الجهالة شرعاً ، بل وعرفاً بذلك .
2 - ولأنّه قد تهلك الصخرة والمكيال فيتعذّر معرفة المسلم فيه .
[ 8 ] [ كما ] في القواعد والتذكرة « 4 » .
[ 9 ] وفيه : أنّه يمكن فرضه مفيداً . نعم قد يقال : إنّ المانع ما تسمعه من عدم الطمأنينة ببقائهما إلى وقت الأداء ، فيحصل النزاع والغرر ، لكن ستعرف المناقشة فيه .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « السلم » .
( 2 ) القواعد 2 : 51 . التذكرة 11 : 341 . الدروس 3 : 256 .
( 3 ) الدروس 3 : 256 .
( 4 ) القواعد 2 : 49 . التذكرة 11 : 331 .