تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤
( وقيل ) في مفروض المتن [ 1 ] ( إن كان له مال حين قال له لزم وإلّا فلا ، وهو ) غير ( المروي ) [ 2 ] ، فلا ريب حينئذٍ في ضعفه على القول بالملك وعدمه [ 3 ] . ولو قال للمولى : أعتقني فلك عليّ كذا ف [ - قد قيل : ] [ 4 ] [ توقّف شغل ذمّة المولى بالاعتاق على شغل ذمّة العبد الموقوف على الملك للعمل في ذمّة المولى الموقوف على الإعتاق ] . وفيه نظر يعرف مما تقدّم أيضاً ، واللَّه أعلم .

[ ابتياع المملوك وما عنده بجنسه ] :

المسألة ( الثالثة ) : [ والمختار ] [ 5 ] أنّ مولى المملوك مثلًا ( إذا ابتاعه وماله ) ، بناءً على أنّهما معاً ملك له ( فإن كان الثمن من غير جنسه جاز مطلقاً ) . ( وكذا يجوز بجنسه إذا لم يكن ربويّاً ) أو كان الربا بينهما منفيّاً . ( ولو كان ربويّاً وبيع بجنسه ) على من يثبت الربا معه ( فلابدّ من زيادة عن ماله تقابل المملوك ) تخلّصاً من الربا ، كما هو واضح [ 6 ] . أمّا لو قلنا بملكه حقيقة لم يشترط في الثمن ما ذكر [ 7 ] .
شرح
[ 1 ] والقائل الشيخ « 1 » وأتباعه كما سمعته من الدروس . [ 2 ] لما عرفت من مضمون خبري الفضيل « 2 » والحلبي « 3 » في الجعل للمولى . [ 3 ] لما سمعت ، واللَّه أعلم . [ 4 ] [ كما ] في شرح الأستاذ : « توقّف شغل ذمّة المولى بالإعتاق على شغل ذمّة العبد الموقوف على الملك للعمل في ذمّة المولى الموقوف على الإعتاق ، وأمّا الكتابة فحكم خاص » « 4 » . [ 5 ] [ كما ] قد تقدّم ما يدلّ على [ ذلك ] . [ 6 ] وفي الدعائم عن جعفر بن محمّد عليهما السلام : « فإن باعه بماله وكان المال عروضاً وباعه بعين فالبيع جائز كان المال ما كان ، وكذلك إن كان المال عيناً وباعه بعروض ، وإن كان المال عيناً وباعه بعين مثله لم يجز ، إلّاأن يكون الثمن أكثر من المال فيكون رقبة العبد بالفاضل ، إلّاأن يكون المال ورقاً والبيع بتبر أو المال تبراً والبيع بورق فلا بأس بالتفاضل [ فيه ] ؛ لأنّه من نوعين » « 5 » . [ 7 ] لأنّ ماله حينئذٍ ليس جزءً من المبيع ، فلا يقابل بالثمن . قلت : قد عرفت فيما تقدّم أنّه كذلك لو اشترط المشتري إبقاء مال العبد له ، أمّا لو كان الشرط كون المال للمشتري فقد سمعت قوّة
هامش
( 1 ) النهاية : 412 . ( 2 ) الوسائل 18 : 272 ، ب 19 من بيع الحيوان ، ح 1 . ( 3 ) المصدر السابق : 273 ، ح 2 . ( 4 ) شرح القواعد : 138 ( مخطوط ) . ( 5 ) دعائم الإسلام 2 : 54 ، ح 146 .