تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩
وعلى كلّ حال فلو كان في يد العبد المسلم عبد مسلم ومولاه كافر ف [ - قيل ] [ 1 ] بيع على جميع الأقوال . ولو انعكس بأن كان المولى مسلماً والعبد كافراً وكان في يده عبد [ مسلم ] بيع على القول بملكيّة العبد أو تملكه المولى ، بناءً على أنّ له الانتزاع الشامل للملك دون القول بعدم ملكيّته . ولو وطأ العبد جاريته من دون إذنه حدّ على القول بعدم ملكه حدّ الزاني ، وعزّر على القول بالملك . ولا يجوز للمولى وطء من تحت يد مملوكه من دون إذنه على القول بملكه إلّاأن يقصد الملك . و [ قد قيل ] [ 2 ] [ التصرّف مملك ] ، وفيه بحث . ولا يصحّ له نكاحها إلّاعلى القول بملكيّة العبد ولو وهب كلّ من السيّدين عبده لعبده الآخر دفعة بطل على القول بالملك ؛ إذ لا يكون السيّد ملكاً لعبده . وكذا مع جهل التاريخ ، ومع العلم به يملك السابق اللاحق دون العكس . ولو علم تاريخ أحدهما ففي الحكم بتأخير المجهول عنه إشكال ذكرناه غير مرّة [ 3 ] . 24 / 186

[ ما بيد العبد لا ينتقل إلى المشتري بالتبعية ] :

المسألة ( الثانية ) : التي هي ( من اشترى عبداً له مال كان ماله لمولاه ، إلّاأن يشترطه المشتري ) أو تكون قرينة على التبعيّة لثبوت الحكم المزبور [ 4 ] .
شرح
[ 1 ] [ قاله ] في شرح الأستاذ « 1 » . [ 2 ] [ قاله ] في شرح الأستاذ : « لا يبعد جعل التصرّف مملكاً » « 2 » . [ 3 ] إلى غير ذلك من الأحكام المتفرّعة على القولين من الاستطاعة ووجوب وفاء الدين والإنفاق ونحو ذلك ، كما هو واضح ، وليس منه على الظاهر [ ذلك ] . [ 4 ] على القولين ، أمّا على القول بأنّ الملك للسيّد فواضح ؛ ضرورة عدم اندراج المال في اسم العبد ، بل اضافته إليه إنّما هي لأدنى ملابسة ، وأمّا على القول بأنّ الملك للعبد فلانتقاله عنه بالبيع اجماعاً محكيّاً في شرح الأستاذ « 3 » ، بل فيه الاستدلال عليه به ، وبظاهر الأخبار على تقدير الملك ، لكن ستسمع في المسألة الثالثة عبارة عن المبسوط تنافي ذلك للحكم فيها بالبقاء على ملك العبد . وعلى كلّ حال فهما إن تمّ أوّلهما الحجّة في ذلك ، كما أنّ الأخبار الحجّة على انتقاله إلى البائع دون المشتري ، قال محمّد بن مسلم : سألت أحدهما عليهما السلام عن رجل باع مملوكاً فوجد له مال ؟ فقال : « المال للبائع ، إنّما باع نفسه ، إلّاأن يكون شرط عليه أنّ ما كان له من متاع فهو له » « 4 » . وفي خبر يحيى وأبي العلاء عن أبي عبد اللَّه عن أبيه عليهما السلام : « أنّ عليّاً عليه السلام قال : من باع عبداً وكان للعبد مال فالمال للبائع إلّاأن يشترطه المبتاع ، أمر رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم بذلك » « 5 » ، إلى غير ذلك من النصوص .
هامش
( 1 و 2 و 3 ) شرح القواعد : 137 ( مخطوط ) . ( 4 ) الوسائل 18 : 252 ، ب 7 من بيع الحيوان ، ح 1 ، مع اختلاف . ( 5 ) المصدر السابق : 253 ، ح 4 ، وفيه : « عن يحيى بن أبي العلاء » ، وليس فيه : « أنّ عليّاً عليه السلام » .