( وفيه تردد ) . بل كان الأولى الجزم بالصحة [ 1 ] .
فلا ريب حينئذٍ في أنّ الأصحّ الجواز . هذا كلّه في ضمّ الثمرة الظاهرة ولم يبدُ صلاحها إلي ما بدا بناءً على اشتراطه ، وإلّا فيجوز بدونه .
أمّا المتجدّدة [ 2 ] [ فيجوز أيضاً بيع الثمرة الموجود بعضها المتوقّع وجود باقيها ] .
شرح
[ 1 ] لما عرفت . وأمّا موثّق عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام سئل عن الفاكهة متى يحل بيعها ؟ قال : « إذا كانت فاكهة كثيرة في موضوع واحد فأطعم بعضها فقد حلّ بيع الفاكهة كلّها ، فإذا كان نوعاً واحداً فلا يحلّ بيعه حتى يطعم ، فإن كان أنواعاً متفرّقة فلا يباع منها شيء حتى يطعم كلّ نوع منها ، ثمّ يُباع تلك الأنواع » « 1 » - فمع اشتماله على ما لا يقول به أحد من الطائفة : من اشتراط اتحاد النوع بإدراك البعض في صحّة بيع الجميع ، وتشويش متنه - إنّما يدلّ بالمفهوم ، وهو قاصر عن معارضة الأدلّة من وجوه .
[ 2 ] ففي الغنية : « يجوز بيع الثمرة الموجود بعضها المتوقّع وجود باقيها عندنا وعند مالك » « 2 » . وفي القواعد :
« ولو ظهر بعض الثمرة : فباعه مع المتجدّدة في تلك السنة صحّ سواء اتّحدت الشجرة أو تكثرت ، وسواء اختلف الجنس أو اتّحد » « 3 » .
وفي التذكرة : « يجوز عندنا بيع الثمار بعد بدو صلاحها مع ما يحدث بعدها في تلك السنة أو سنة أخرى ، وبه قال مالك » « 4 » .
وفي الدروس : « ويجوز اشتراط المتجدّدة من الثمرة في تلك السنة وغيرها ، مع حصر السنين ، سواء كان المشترط من جنس البارز أو غيره ، ولو شرط ضمّ ما يتجدّد من بستان آخر عاماً أو عامين احتمل الجواز » « 5 » .
وظاهر اللمعة كونه من المسلّمات ؛ لأنّه قال : « ويجوز بيع الخضر بعد انعقادها لقطة ولقطات ، كما يجوز بيع الثمرة الظاهرة وما يتجدّد في تلك السنة وفي غيرها » « 6 » أي مع ضبطه السنين .
وفي الروضة : « لأنّ الظاهر منها بمنزلة الضميمة إلى المعدوم ، سواء كانت المتجدّدة من جنس الخارجة أم غيره » « 7 » .
وفيه : أنّ الأصحّ عدم الاكتفاء في صحّة بيع المعدوم بالضميمة إليه ، فينبغي التعليل في المتجدّد من ثمرة الشجر الذي فرض ظهور ثمرته ، بأنّه لا ينقص عن بيع ثمرته في السنة الأخرى مثلًا ، فلا يقدح حينئذٍ انعدامها وبظهور بعض النصوص السابقة فيه . بل وفي غيره ممّا لم تخرج بعد ثمرته ، فالتوقّف فيه حينئذٍ بأنّه معدوم ، ولا تجدي فيه الضميمة في غير محلّه ، بعدما سمعت من صحيح الحلبي السابق « 8 » بل والمرسل « 9 » وذيل خبر أبي الربيع « 10 » . مضافاً إلى نصوص الخضر « 11 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 218 ، ب 2 من بيع الثمار ، ح 5 ، مع اختلاف .
( 2 ) الغنية : 212 .
( 3 ) القواعد 2 : 35 .
( 4 ) التذكرة 10 : 358 .
( 5 ) الدروس 3 : 235 .
( 6 ) الروضة 3 : 356 .
( 7 ) اللمعة : 113 .
( 8 ) الوسائل 18 : 218 ، ب 2 من بيع الثمار ، ح 4 .
( 9 ) المصدر السابق : 217 ، ح 2 .
( 10 ) الوسائل 18 : 212 ، ب 1 من بيع الثمار ، ح 7 .
( 11 ) انظر الوسائل 18 : 209 ، ب 1 من بيع الثمار .