إلّاأنّه ينبغي الاقتصار في ذلك على المتيقن ، وهو البستان الواحدة .
أمّا المتعدّدة فالأحوط إن لم يكن الأقوى عدمه [ 1 ] .
[ اتحاد حكم الشجر والنخل ] :
( وأمّا الأشجار ف ) [ - الظاهر ] [ 2 ] اتحاد حكمها مع النخل بالنسبة إلى البيع قبل الظهور وغيره [ 3 ] .
وكيف كان ف [ - المختار ] [ 4 ] عدم جواز بيعها قبل الظهور عاماً [ 5 ] .
وفي العامين والضميمة ما عرفت [ من عدم الجواز الّا على جهة الشرطية ] .
و [ المختار ] [ 6 ] [ جواز ] بيعها بعد الظهور قبل البدوّ بناءً على انفكاكهما فيها بشرط القطع أو الضميمة أو عامين .
شرح
[ 1 ] للأصل وغيره ، ولذا جعل في الدروس الجواز احتمالًا « 1 » ، فتأمّل جيّداً ، واللَّه أعلم .
[ 2 ] [ كما هو ] ظاهر النصوص والفتاوى .
[ 3 ] ومن هنا جعل في التحرير « 2 » وظاهر الدروس « 3 » كما عن غيره موضوع الأحكام السابقة الثمرة لا خصوص ثمرة النخل ، بل صرّح أوّلهما بأنّ النخل والشجر في الحكم سواء .
بل صرّح في التذكرة وجامع المقاصد ومحكي الإيضاح بأنّ الخلاف في بيع ثمر الشجر قبل الظهور أزيد من عام كما في النخل « 4 » .
بل صرّح في الأوّل بالإجماع على عدم جواز بيعها عاماً واحداً قبل الظهور كالنخل .
وبالجملة لا يخفى على من تأمّل نصوص المقام وفتاوى الأصحاب ظهور اتّحاد الحكم فيها .
لكن ربّما نقل عن العلّامة الفرق بين ثمرة النخل وثمرة غيره « 5 » ، فجوّز بيع الأولى بعد ظهورها قبل بدوّ الصلاح عامين ، ومنعه في الثانية .
وفيه :
إنّ الذي وقفنا عليه من كلامه صريح في خلافه .
[ 4 ] [ كما أنّ ] مقتضى ما ذكرنا أنّه لا خلاف في [ - ه ] .
[ 5 ] وفي التذكرة الإجماع عليه « 6 » .
[ 6 ] [ كما ] لا خلاف أيضاً في [ ذلك ] .
هامش
( 1 ) الدروس 3 : 235 .
( 2 ) التحرير 2 : 394 .
( 3 ) الدروس 3 : 234 .
( 4 ) التذكرة 10 : 359 . جامع المقاصد 4 : 163 . الايضاح 1 : 446 .
( 5 ) نقله في مجمع الفائدة والبرهان 8 : 208 .
( 6 ) التذكرة 10 : 359 .