ويعمّ هذا الخيار كلّ حيوان الصامت والناطق ممّن لا ينعتق عليه على ما سمعته في خيار المجلس .
وفي اشتراط استقرار الحياة في صحّة البيع وثبوت الخيار وجهان ، أشبههما العدم .
ويثبت في حيوان البحر وإن اخرج من الماء ، واشترطنا إمكان البقاء لإمكان عوده إلى ما يعيش فيه .
فلو تركه المشتري على الجدد حتى مات فلا ضمان على البائع ، لأنّه هو الذي أتلفه ، واللَّه أعلم .
23 / 32
[ شرط الخيار : ]
القسم ( الثالث : خيار الشرط ) [ 1 ] :
( و ) حينئذٍ ف ( - هو ) [ 2 ] ( بحسب ما يشترطانه أو أحدهما ) لا يتقدّر بمدّة مخصوصة [ 3 ] .
ولا يعتبر فيها الاتصال بالعقد [ 4 ] . ومتى جاز الانفصال جاز التعاقب [ أي كون المدّة أياماً متفرّقة ] [ 5 ] .
ولو شرط الخيار شهراً يوماً ويوماً لا صحّ بناء على إرادة خمسة عشر من الشهر العددي [ 6 ] .
ومع التصريح بذلك لا إشكال في الصحة ، واليوم المتّصل بالعقد أوّل الأيام ، فظهر أنّ المدار على الشرط .
( لكن يجب أن يكون ) ما يشترطانه من مدّة الخيار ( مدّة مضبوطة و ) لذا ( لا يجوز أن يناط بما يحتمل الزيادة والنقصان كقدوم الحاجّ ) ونحوه [ 7 ] .
شرح
[ 1 ] 1 - بالضرورة بين علماء المذهب .
2 - والكتاب والسنّة عموماً ، وخصوصاً في بعض أفراده ، ولا يقدح منافاته لمقتضى إطلاق العقد كما في كلّ شرط . ودعوى أنّ اللزوم من مقتضياته [ / العقد ] لا مقتضى إطلاقه ، يدفعها مشروعيّته بأسبابه . ولو أنّه كذلك لم يشرع [ الشرط ] أصلًا كالملك بالنسبة إلى البيع ، كما هو واضح .
[ 2 ] عندنا .
[ 3 ] خلافاً للشافعي وأبي حنيفة فلم يجوّزا اشتراط أزيد من ثلاثة « 1 » .
[ 4 ] كما هو صريح بعض « 2 » وظاهر إطلاق آخرين ؛ للعموم . خلافاً لما عن بعض « 3 » العامّة فمنعه ، واحتمله الفاضل « 4 » تفادياً من انقلاب اللازم جائزاً . وفيه : أنّه جائز وواقع في خيار التأخير وغيره .
[ 5 ] لعموم المقتضي ، لكن في المسالك « 5 » احتمال العدم بعد قطعه بجواز الانفصال .
ولعلّه لاستظهار الاتحاد من الإطلاق . وفيه منع واضح .
[ 6 ] كما عساه المنساق من العبارة [ أي عبارة شارط الخيار شهراً يوماً ويوماً لا ] .
[ 7 ] قولًا واحداً ؛ للغرر حتى في الثمن ؛ لأنّ له قسطاً منه فيدخل فيما نهى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم « 6 » ، فاشتراطه مخالف للسنّة ، و [ مخالف ل ] - ما دلّ على وجوب اتباعها من الكتاب « 7 » ، على أنّ مشروعية العقود لقطع الاختلاف فلا تناط بما هو مثاره .
هامش
( 1 ) المغني ( لابن قدامة ) 4 : 96 .
( 2 ) المسالك 3 : 201 .
( 3 ) المجموع 9 : 191 .
( 4 ) القواعد 2 : 71 .
( 5 ) المسالك 3 : 201 .
( 6 ) الوسائل 17 : 448 ، ب 40 من آداب التجارة ، ح 3 .
( 7 ) الوسائل 18 : 16 - 17 ، ب 6 من الخيار ، ح 1 - 5 .