ولابد من ضبط مدة الاستئمار [ 1 ] .
ولا يشترط تعيين المستأمر [ 2 ] .
بخلاف الخيار للأجنبي [ 3 ] .
فيصح إناطة الأوّل بأمر أحد الرجلين دون الثاني ، ومع الاختلاف يقدّم الفاسخ ، وفي المتّحد إذا اختلف رأيه في المدّة :
1 - يحتمل ذلك [ تقديم الفسخ ] مطلقاً .
2 - أو بشرط التأخر .
3 - والأخذ بالمقدّم مطلقاً [ سواء كان فسخاً أو إمضاء ] .
4 - والمؤخّر كذلك [ 4 ] .
هذا كله بناءً على معلوميّة إرادة ما عرفت من اشتراط الاستئمار .
أمّا إذا أريد منه غير ذلك من المشاورة وإجالة الرأي معه لا اتباع أمره أو نحو ذلك اتبع عملًا بالشرط .
ولعلّ إطلاق اشتراط الاستئمار ظاهر في [ اتباع أمره ] [ 5 ] .
والأمر سهل بعد وضوح المأخذ ؛ لعدم خروج المؤامرة بنص مخصوص .
فالمرجع في المراد منها إلى ما يرجع إليه في غيرها من العرف واللغة ، بل استقصاء البحث فيها ليس من وظائف الفقيه .
[ تعيّن المدة في شرط الخيار : ]
( و ) كذا يجوز ( اشتراط ) الخيار ( مدة ) معينة لا مجهولة ولا مطلقة ، بل إطلاق الخيار هنا لا ينصرف إلى الثلاثة ، كما سمعته في المؤامرة .
نعم لا يعتبر فيها الاتصال وإن انصرفت إليه عند الإطلاق .
شرح
[ 1 ] كما هو صريح جماعة وظاهر آخرين ، تحرّزاً من الغرر . خلافاً للمحكي عن المبسوط والخلاف وأحد قولي الشافعي « 1 » ، فيثبت على التأبيد مع انتفاء التحديد ، وهو كما ترى .
ولا ينصرف الإطلاق هنا إلى الثلاثة التي خيارها متصل بالعقد ، بخلاف خيار المؤامرة الذي لا يحصل إلّا بعد الأمر . وصرف إطلاق الخيار إليها لا يقتضي كونها [ / الثلاثة ] ظرفاً لشرائط الخيار قطعاً ؛ إذ لا تزيد على خيار الحيوان .
[ 2 ] لعدم الغرر فيه .
[ 3 ] وبذلك - وعدم الخيار للمستأمر بالفتح وإنّما له الأمر به - افترقت المؤامرة عن اشتراط الخيار للأجنبي .
[ 4 ] وقد اختار بعض « 2 » الأساطين الثاني .
[ 5 ] [ ك ] - ما ذكره الأصحاب .
هامش
( 1 ) المبسوط 2 : 86 . الخلاف 3 : 37 . المجموع 9 : 197 .
( 2 ) مصابيح الأحكام : 583 ( مخطوط ) .