تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
فالمتّجه حينئذٍ ردّها إليه وإن استحق المشتري عليه الأجرة [ 1 ] . ولو تحفّلت الشاة بنفسها لنسيان المالك حلبها أو غيره ف [ - قد قيل : ] [ 2 ] إنّه لا خيار له [ 3 ] . وقد يقوى ثبوته [ 4 ] . ( و ) كيف كان ف ( - تختبر ) المصراة للعلم بتصريتها التي لم يقرّ بها البائع ولاقامت بها البيّنة ( بثلاثة أيام ) [ 5 ] . ولعلّ [ الظاهر ] [ 6 ] عدم تحديد الاختبار فيها بحدّ مخصوص . فربّما كانت معرفتها مصراة متوقّفة على النقصان عن الحلبة الأولى في تمام الثلاثة ، وربّما كانت بأقل من ذلك . كما أنّ معرفة عدم تصريتها تارةً يحصل بمساواة حلبها في الثلاثة للُاولى أو زيادته ، وأخرى بأقلّ من ذلك . فالمراد أنّ الثلاثة حينئذٍ غالباً بها ينكشف الحال ، ويرتفع الإجمال ، وإلّا فقد تعرف التصرية أو عدمها قبل الثلاثة [ 7 ] .
شرح
[ 1 ] لكن فيها [ / الدروس ] أيضاً : أنّه على تقدير الردّ له ما زاد بالعمل « 1 » ، ووافقه ثاني الشهيدين ، مصرّحاً بصيرورته معه شريكاً بنسبة الزيادة « 2 » . ولعلّ ما ذكرناه [ / أخذ الأجرة لا الشركة ] أولى ؛ ضرورة احتياج ما ذكره إلى الدليل وليس ، بل لعلّ الدليل على خلافه قائم . [ 2 ] [ كما ] في القواعد « 3 » وغيرها . [ 3 ] ولعلّه : 1 - لانتفاء التدليس . 2 - والأصل اللزوم . [ 4 ] لأنّ ضرر المشتري لا يختلف ، فكان بمنزلة ما لو وجد بالمبيع عيباً لم يعلمه البائع ، واللَّه أعلم . [ 5 ] كما في القواعد والتذكرة « 4 » واللمعة والإرشاد « 5 » ، فإنّها غالباً بها ينكشف حالها ، وأنّها مصراة أو لا ، بل أغلب أحوال عيوب الحيوان تنكشف فيها ، فضلًا عن التصرية . ولذا وضع الشارع إرفاقاً بالمشتري ثلاثة أيام للخيار فيه . [ 6 ] [ كما أن ] إطلاق المصنّف ومن عبّر كعبارته ظاهر في [ ذلك ] . [ 7 ] وإليه أومأ الشهيد في المحكي عن غاية المراد ، قال : « إنّ التحديد بالثلاثة في النص لمصلحته ؛ لتجويز أن
هامش
( 1 ) الدروس 3 : 277 . ( 2 ) المسالك 3 : 293 . ( 3 ) القواعد 2 : 77 . ( 4 ) القواعد 2 : 77 . التذكرة 11 : 97 . ( 5 ) اللمعة : 119 . الإرشاد 1 : 377 .