بل المتجه ردّ اللبن نفسه من دون شيء [ 1 ] .
وليس للبائع حينئذٍ عدم قبوله ( و ) المطالبة بالصاع ، كما هو واضح .
أمّا لو تلف [ اللبن ] ف [ - المختار ] [ 2 ] أنّه ( يردّ معها مثل لبنها أو قيمته مع التعذّر ) [ 3 ] ( وقيل ) [ 4 ] : ( يردّ ثلاثة أمداد من طعام ) [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] لأصالة البراءة .
[ 2 ] [ كما ] قد قال [ - ه ] المصنّف .
[ 3 ] وهو المشهور بين المتأخّرين .
بل عن ظاهر مجمع البرهان الإجماع عليه « 1 » ؛ لأنّ اللبن من المثلي ، فمع تلفه ووجوب ردّه يضمن بمثله كما في غيره ، ومع تعذّر المثل ينتقل إلى القيمة ؛ لأنّها أقرب حينئذٍ إلى العين .
وبالجملة فحكمه حكم المثليات ، فلا ينبغي إطالة الكلام في ذكر أحكامها هنا .
خلافاً للإسكافي والشيخ والقاضي وأبي المكارم وابن سعيد « 2 » على ما حكي عن بعضهم فيردّ صاعاً من تمر أو برّ .
بل عن الخلاف : أنّ عليه إجماع الفرقة وأخبارهم « 3 » .
كما في الغنية الإجماع عليه أيضاً « 4 » .
[ 4 ] كما عن الشيخ « 5 » .
بل في التحرير : أنّه نسبه إلى جماعة « 6 » ، ولم نجد واحداً منهم ، ولعلّه من العامة .
[ 5 ] إلّاأنّه لم نجد له شاهداً سوى حسن الحلبي المتقدّم « 7 » ، الذي قد عرفت عدم الدلالة فيه على التصرية ، مع أنّه معارض بأدلّة الطرفين .
كما أنّه لم نجد لسابقه شاهداً بعد الإجماعين الموهونين بخلاف المتأخّرين ، بل قيل « 8 » والشيخ في النهاية : سوى الجمع بين خبري أبي هريرة « 9 » وعبداللَّه بن عمر « 10 » اللذين - مع ما في إطلاقهما من المخالفة كما عرفت - لاجابر لهما في المقام سوى الإجماع المزبور ، الذي قد عرفت حاله .
ويمكن حملهما على التراضي بكون ذلك قيمة له .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان 8 : 439 .
( 2 ) نقله عن الإسكافي في المختلف 5 : 176 . المبسوط 2 : 125 . المهذب 1 : 391 . الغنية : 223 . الجامع للشرائع : 267 .
( 3 ) الخلاف 3 : 104 - 105 .
( 4 ) الغنية : 223 .
( 5 ) حكاه في مفتاح الكرامة 4 : 647 . انظر الخلاف 3 : 104 . المبسوط 2 : 125 .
( 6 ) التحرير 3 : 375 ، وفيه : « وقال آخرون » .
( 7 ) تقدّم في ص 225 .
( 8 ) مفتاح الكرامة 4 : 647 .
( 9 و 10 ) سنن البيهقي 5 : 318 ، 319 .