بل ( قيل ) : إنّه ( لا يرجع بالثمن ) الذي دفعه إلى البائع أيضاً بسوء اختياره ( مع العلم بالغصب ) [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] بل في التذكرة : قال علماؤنا : ليس للمشتري الرجوع على الغاصب « 1 » . وأطلقوا القول في ذلك ، وفي تخليص التخليص : « أطلق الأصحاب كافّة ذلك » « 2 » .
بل عن الإيضاح : أنّه نسب عدم الرجوع مع بقاء العين فضلًا عن تلفها تارةً إلى قول الأصحاب ، وأخرى إلى نصّهم « 3 » ، وفي جامع المقاصد : « يمتنع استرداده العين عند الأصحاب وإن بقيت العين » « 4 » .
ولعلّه يريد ظاهرهم ، كما حكى عنه ذلك أيضاً في موضع آخر « 5 » ، إلّاأنّه لا يخفى عليك ما فيه من الإشكال وعدم الانطباق على الضوابط المقتضية خلافه في نظائره كثمن الخمر والميتة وغيرها .
ومن هنا حكي عن المصنّف في بعض تحقيقاته « 6 » القول بالرجوع به [ / الثمن ] مطلقاً .
وهو وإن كان موافقاً لما عرفت .
لكنّه مخالف للمجمع عليه بين الأصحاب نقلًا وتحصيلًا ، كما اعترف به الفخر والكركي وثاني الشهيدين والأستاذ من عدم الرجوع في صورة التلف « 7 » الذي هو المتيقّن من إطلاقهم ، الموافق لما قرّروه من أنّ دفعه بعد العلم بالغصب إباحة منه للمال بلا عوض ، فليس له الرجوع حينئذٍ بعد التلف كغيره من المال المباح من مالكه ، ولذا كان خيرة التذكرة والمختلف والقواعد في موضع منها ونهاية الإحكام والإيضاح وشرح الإرشاد للفخر والدروس واللمعة وجامع المقاصد والروضة والمسالك والكفاية « 8 » التفصيل بينه وبين البقاء فلا يرجع مع الأوّل ، ويرجع مع الثاني ؛ لبقائه على ملكه ، والناس مسلّطون على أموالهم « 9 » .
لكن فيه : أنّ ذلك لو كان للإباحة لجرى في غيره من نظائره ، ولاقتضى حلّية التصرّف فيه وفيها ، مع أنّه ورد في كثير منها أنّ أثمانها سحت « 10 » ، مضافاً إلى ما عرفته سابقاً من ضمان الثمن والمثمن في القبض بالعقد الفاسد ، من غير فرق بين التلف وعدمه ، والعلم بالفساد وعدمه .
فالعمدة حينئذٍ ظهور إطباق الأصحاب الذي قد عرفت الاعتراف منهم بأنّ معقده مطلق ، شامل لصورتي البقاء والتلف ، مع إمكان تقريبه إلى الذهن بنحو ما سمعته من الإباحة بالنسبة إلى التلف ، بأنّه يمكن أن يكون عقوبة له .
هامش
( 1 ) التذكرة 10 : 18 .
( 2 ) نقله في مفتاح الكرامة 4 : 89 .
( 3 ) الايضاح 1 : 421 .
( 4 ) جامع المقاصد 4 : 71 .
( 5 ) حكاه في مفتاح الكرامة 4 : 89 . .
( 6 ) نقله في المسالك 3 : 161 .
( 7 ) الايضاح 1 : 417 ، 421 . جامع المقاصد 4 : 71 ، 77 . الروضة 3 : 235 . شرح القواعد ( كاشف الغطاء ) 2 : 105 .
( 8 ) التذكرة 10 : 18 . المختلف 5 : 56 . القواعد 2 : 19 . نهاية الإحكام 2 : 478 . الايضاح 1 : 418 . شرح الإرشاد : 151 ( مخطوط ) . الدروس 3 : 193 . اللمعة : 105 . جامع المقاصد 4 : 71 . الروضة 3 : 235 . المسالك 3 : 160 - 161 . كفاية الأحكام 1 : 450 .
( 9 ) البحار 2 : 272 ، ح 7 .
( 10 ) انظر الوسائل 17 : 92 ، ب 5 ممّا يكتسب به .