. . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
والمناقشة فيه ب :
1 - اشتماله على ردّ ولد المشتري إلى مالكها الأوّل مع حرّيته للشبهة .
2 - وعلى قبض ولد المالك وليس مملوكاً ، وإنّما عليه الغرامة .
3 - وعلى تأثير الإجازة بعد الردّ والفسخ ، وهو خلاف الإجماع .
يدفعها احتمال كون أخذ ولد المشتري للتقويم ، أو حتى يثبت كونه مشتبهاً ، كما أنّ أخذ ولد المالك للغرامة ، وأنّه لم يصرّح بالفسخ ولذا نفذت اجازته ، على أنّ ذلك كلّه لا يقدح في دلالته على المطلوب ، كما قرّر في محله .
مؤيّداً ذلك كلّه :
1 - بالنصوص « 1 » الواردة في اقتراض مال الصبي مع عدم الإذن الشرعي ليتّجر به ، التي دلّت على أنّ الربح للصبي ، فإنّ تطبيقها على القواعد بلحوق الإجازة ممّن له أهليّتها أو بإغناء المصلحة الشرعيّة عنها أولى من طرحها ، أو الجمود عليها في مخالفة القواعد .
2 - وكذا ما ورد في ودعيّ جحد الوديعة واتّجر بها من أنّ الربح للمالك « 2 » .
3 - وفيمن باع ثمّ أقال بوضيعة ثمّ باع بأكثر من الثمن أنّ الربح للمالك الذي اشترى أوّلًا « 3 » .
4 - وبالنصوص الواردة في باب الخمس المشتمل بعضها على التصرّف فيه من بعضهم وطلب الإجازة من الإمام عليه السلام فأجاز « 4 » .
5 - بل وغيرها من النصوص التي هي كذلك فيما لهم الولاية فيه من غير الخمس « 5 » .
6 - بل في نصوص المناكح والمساكن ، سيّما ما صرّح فيه منها بالشراء من مال الخمس من الجواري المشتملة على إجازة الإمام عليه السلام ذلك لأهل الحقّ « 6 » ، ما يؤيّد ذلك أيضاً .
وقد عرفت أنّه لا ينافي الفضوليّة تقدّم الإذن لخصوص المشتري وإن كان البائع باقياً على غصبيّته ، نحو ما سمعته في الخراج « 7 » ، بل يؤيّده أيضاً ما ورد في إجازة السيد عقد العبد « 8 » والوارث الوصيّة بما زاد على الثلث « 9 » ، وفي التصدّق بمجهول المالك « 10 » .
وما يظهر منهم الإجماع عليه في باب الفلس من جواز بيع المفلّس مع إجازة الغرماء ، وغير ذلك في الأبواب المتفرّقة كالرهن ، وغيره ممّا يظهر الإتّفاق منهم عليه ، وهو فضولي أو شبه الفضولي .
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 17 : 257 ، 258 ، ب 75 ، 76 ممّا يكتسب به .
( 2 ) الوسائل 19 : 89 ، ب 10 من الوديعة ، ح 1 .
( 3 ) الوسائل 18 : 71 ، ب 17 من أحكام العقود ، ح 1 .
( 4 ) انظر الوسائل 9 : 543 ، ب 4 من الأنفال .
( 5 ) انظر الوسائل 25 : 413 ، 414 ، ب 3 ، 4 من إحياء الموات .
( 6 ) انظر الوسائل 9 : 543 ، ب 4 من الأنفال .
( 7 ) انظر الوسائل 15 : 155 ، ب 71 من جهاد العدوّ .
( 8 ) انظر الوسائل 21 : 114 ، ب 24 من نكاح العبيد والإماء .
( 9 ) انظر الوسائل 19 : 275 ، ب 11 من الوصايا .
( 10 ) انظر الوسائل 25 : 450 ، ب 7 من اللقطة .