الاستعلام ) [ 1 ] .
وأمّا التنجيز فالظاهر أنّه لا إشكال [ 2 ] في عدم صحّة غير المنجّز [ 3 ] ، سواء كان تعليقاً على متوقّع الحصول أو متيقّنه [ 4 ] .
بل ربّما قيل بفساد المعلّق صورة لا واقعاً ، كقوله في النهار : « بعتك » إن كان النهار موجوداً ونحوه ممّا
شرح
[ 1 ] بل قيل : إنّه المشهور « 1 » ، ولعلّه كذلك ؛ إذ هو المحكي عن الوسيلة والسرائر ونهاية الإحكام والإرشاد والمختلف والتذكرة والتحرير وشرح الإرشاد للفخر والدروس واللمعة والتنقيح وصيغ العقود وتعليق الإرشاد والروضة والمسالك « 2 » ، بل عن التذكرة : « لو تقدّم بلفظ الاستفهام فيقول : تبيعني ؟ حينئذٍ لم يصحّ إجماعاً ؛ لأنّه ليس بقبول ولا استدعاء » « 3 » .
وعنها أيضاً : « لو قال : أبيعك أو قال : إشتر لم يقع إجماعاً » « 4 » .
وهو الحجّة بعد الأصل السالم عن معارضة الآية التي قد عرفت إرادة المتعارف من العقود منها ، وقد علم عدم العقد بذلك [ / بغير الماضي ] أو لم يعلم ، خصوصاً بعد الشهرة والإجماع المزبورين ، وعدم معروفيّة النقل للإنشاء هنا لغير الماضي .
ولعلّه إلى ذلك أشار [ المصنّف ] بقوله : أشبه بالاستدعاء ، وإلّا فمن المعلوم أنّ محلّ البحث ما لو أريد الإنشاء بها .
وما في بعض نصوص الآبق واللبن من وقوع القبول بلفظ المضارع مقدّماً على الإيجاب لم يعلم منه وقوع العقد به ، ولا هو مساقٍ لذلك ، بل المراد منه تعليم كيفيّة الشراء بالضمّ معه ، كما لا يخفى على من لاحظه .
فما عن الكامل من صحّة قول المشتري : بعني هذا بكذا فقال البائع : بعتك من غير أن يراد المشتري ، والمهذب من صحّة قول المشتري : تبيعني بكذا ، وقال البائع بعتك « 5 » ، واضح الضعف ، مضافاً إلى ما فيه من تقديم القبول على الإيجاب ، الذي ستعرف الحال فيه .
[ 2 ] كما لا خلاف [ فيه ] .
[ 3 ] بل عن تمهيد القواعد الإجماع على ذلك « 6 » ، بل قيل : إنّه يلوح من كشف اللثام « 7 » .
[ 4 ] لا لأنّ الإنشاء لا يقبله ؛ ضرورة قبول الأوامر ونحوها له ، بل الوصيّة والظهار ونحوهما ، بل لمنافاته ما دلّ على سببيّة العقد الظاهر في ترتّب مسبّبه عليه حال وقوعه ، فتعليق أثره بشرط من المتعاقدين دون الشارع معارض لذلك ، بل هو شبه إثبات حكم شرعي من غير أهله ، وللشكّ في شمول الآية ونحوها له .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان 8 : 145 .
( 2 ) الوسيلة : 237 . السرائر 2 : 250 . نهاية الإحكام 2 : 448 - 449 . الإرشاد 1 : 359 . المختلف 5 : 53 . التذكرة 10 : 8 . التحرير 2 : 275 . شرح الإرشاد : 147 ( مخطوط ) . الدروس 3 : 191 . اللمعة : 104 . التنقيح 2 : 24 . صيغ العقود والايقاعات ( حياة الكركي ) 5 : 42 . نقله عن تعليق الإرشاد في مفتاح الكرامة 4 : 163 . الروضة 3 : 225 . المسالك 3 : 153 .
( 3 ) التذكرة 10 : 9 ، وفيه : « أتبيعني » .
( 4 ) التذكرة 10 : 8 ، وفيه : « أشتري » .
( 5 ) نقله في المختلف 5 : 53 ، مع اختلاف .
( 6 ) تمهيد القواعد : 533 .
( 7 ) مفتاح الكرامة 4 : 165 .