. . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
وربّما اشعر قوله : « جعل للمسلمين . . . إلى آخره » بجواز البيع الذي هو أحد أفراد الانتفاع .
والمبسوط والخلاف « 1 » - مع أنّهما صرّحا بجواز البيع في كتاب الإجارة ، فإنّ فيهما يصحّ إجارة كلب الزرع والماشية ، كما يصحّ بيعهما - ليس في تجارتهما ما يقتضي الخلاف في ذلك .
قال : في الأوّل : « الكلاب على ضربين : أحدهما : لا يجوز بيعه بحال ، والآخر يجوز ذلك فيه ، فما يجوز بيعه ما كان معلّماً للصيد ، وروي أنّ كلب الماشية والحائط مثل ذلك ، وما عدا ذلك فلا يجوز بيعه ولا الانتفاع به ، وما يجوز بيعه يجوز إجارته ؛ لأنّ أحداً لا يفرّق بينهما ، ويجوز اقتناء الكلب للصيد وحفظ الماشية وحفظ الزرع بلا خلاف ، وكذلك يجوز اقتناؤها لحفظ البيوت » « 2 » إلى آخره . ولعلّه عامل بالرواية المزبورة ، خصوصاً مع ملاحظة كلامه في الإجارة .
وقال : في المحكي عن الثاني : « يجوز بيع كلاب الصيد إذا كانت معلّمة ، ولا يجوز بيع غير المعلّم على حال » .
واستدلّ بالإجماع والأخبار « 3 » ، وظاهره التفصيل في الكلاب المتعارف استعمالها في الصيد خاصّة كالسلوقيّات والبوجيّات بين المعلّم منها وغير المعلّم ، فجوّز بيع الأوّل منها دون الثاني .
وستعرف قوّة إرادة ذلك من النصوص أيضاً ، لا أنّ مراده من غير المعلّم ما يشمل الكلاب الثلاثة ، خصوصاً مع ملاحظة كلامه في الإجارة .
بل يؤيّده أنّ ابن إدريس لم يحك الخلاف عنه فيهما ، بل حكاه عن النهاية ، وقال : إنّه رجع عنه في مسائل خلافه « 4 » وعن القاضي « 5 » أنّه قال في باب الإجارة مثل ما في المبسوط والخلاف أيضاً .
وأمّا الغنية فظاهرها إرادة المثال من كلب الصيد ، قال فيها : « واشترطنا - أي في ضابط ما يجوز بيعه - أن يكون منتفعاً به ، تحرّزاً ممّا لا منفعة فيه كالحشرات وغيرها ، وقيّدنا بكونها مباحة ؛ تحفّظاً من المنافع المحرّمة ، ويدخل في ذلك كلّ نجس لا يمكن تطهيره ، إلّاما أخرجه الدليل من بيع الكلب المعلّم للصيد ، والزيت النجس » « 6 » .
ضرورة ظهورها [ / عبارة الغنية ] في إرادة جواز بيع كلّ ما ينتفع به منفعة محلّلة ، ولا ريب في حصولها في الكلاب الثلاثة ؛ إذ لا خلاف في جواز اقتنائها والانتفاع بها لذلك .
فانحصر الخلاف المحقّق حينئذٍ في المصنّف وابن عمّه « 7 » ، مع أنّه تردّد فيه في النافع « 8 » .
هامش
( 1 ) المبسوط 3 : 250 . الخلاف 3 : 511 .
( 2 ) المبسوط 2 : 166 .
( 3 ) الخلاف 3 : 181 - 182 .
( 4 ) السرائر 2 : 220 .
( 5 ) المهذب 1 : 502 .
( 6 ) الغنية : 213 .
( 7 ) نزهة الناظر : 76 .
( 8 ) المختصر النافع : 140 .