نعم لا كراهة فيما كان بطريق الإهداء والإكرام عوضاً عن ذلك [ / الضراب ] [ 1 ] .
[ ما يكره لتطرّق الشبهة ] :
( و ) الثالث : ( ما يكره لتطرّق الشبهة ككسب « 1 » الصبيان ) المجهول أصله [ 2 ] . أمّا لو علم اكتسابه من محلّل فلا كراهة [ 3 ] ، كما أنّه لو علم تحصيله أو بعضه من محرّم وجب اجتناب ما علم منه أو اشتبه . ومحلّ الكراهة تكسّب الولي به أو أخذه منه أو الصبي بعد رفع الحجر عنه .
( و ) كذا الكلام في كسب من ( لا يجتنب المحارم ) [ 4 ] . ولعلّ من ذلك يعلم جواز تناول ما في يد الصبي للولي ومأذونه . بل الظاهر الحكم بملكيّته له ، مع فرض احتمال تملّكه بحيازة ونحوها ، فحينئذٍ يده كيد البالغ في الحكم بملكيّة ما فيها لذيها [ 5 ] . ( وقد تكره ) التجارة والاكتساب ب ( - أشياء تذكر في أبوابها إن شاء اللَّه تعالى . وما عدا ذلك ) ممّا لا دليل على رجحانه أو مرجوحيّته ف ( - مباح ) متساوي الطرفين ، كما هو واضح ، واللَّه العالم .
( مسائل ) :
[ بيع الكلاب بأنواعها ] :
( الأولى : لا يجوز بيع شيء من الكلاب ) [ 6 ] ، ( إلّا ) ما خرج بالدليل منها ك ( - كلب الصيد ) [ 7 ] .
شرح
[ 1 ] لعدم صدق التكسّب به بعد فرض عدم الإجارة ونحوها ، كما هو واضح ، واللَّه العالم .
[ 2 ] لما يدخله من الشبهة الناشئة من اجترائه على ما لا يحلّ لجهله أو علمه بارتفاع القلم عنه .
[ 3 ] وإن أطلق بعضهم « 2 » ، بل قيل : الأكثر « 3 » .
[ 4 ] لتطرّق الشبهة فيه أيضاً .
[ 5 ] وإن وسوس به بعض القاصرين من المعاصرين ، واللَّه العالم .
[ 6 ] بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه ، والنصوص « 4 » بالخصوص - فضلًا عمّا مرّ في النجاسات « 5 » والمحرّمات « 6 » والسباع - دالّة عليه .
[ 7 ] بلا خلاف معتدّ به ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منهما مستفيضة أو متواترة ، كالنصوص . فما عن العمّاني من المنع « 7 » منه واضح الضعف ، كضعف تخصيص الجواز في النهاية والمقنعة بالسلوقي منه « 8 » ، وهو المنسوب إلى سلوق قرية باليمن ؛ ضرورة مخالفته لإطلاق نصوص « 9 » الجواز ومعاقد إجماعاته . وأضعف منه لذلك أيضاً استثناء الأسود البهيم منه ، كما عن الإسكافي « 10 » ، مع أنّا لم نتحقّقه .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « كمكسب » .
( 2 و 3 ) الإرشاد 1 : 356 . الرياض 8 : 91 .
( 4 ) انظر الوسائل 17 : 118 ، ب 14 ممّا يكتسب به . و 93 ، 94 ، ح 5 ، 7 - 9 .
( 5 ) انظر الوسائل 17 : 83 ، 175 ، ب 2 ، 40 ممّا يكتسب به .
( 6 ) انظر الوسائل 17 : 81 ، ب 1 ممّا يكتسب به .
( 7 و 8 ) نقله في مفتاح الكرامة 4 : 28 حكاية وقال : « على ما حكي » . المقنعة : 589 . النهاية : 364 .
( 9 ) الوسائل 17 : 118 ، 119 ، ب 14 ممّا يكتسب به ، ح 1 ، 3 ، 5 - 7 .
( 10 ) نقله في مفتاح الكرامة 4 : 28 .