21 / 43 / 22 / 73
( ومن لم يتمكن منها ) أي المرابطة ( بنفسه يستحب أن يربط فرسه هناك ) [ 1 ] . والظاهر عدم إرادة الشرطية من ذلك [ 2 ] . [ بل يستحبّ المرابطة بنفسه وفرسه وغلامه وجاريته ونحوها مما ينتفع بها المرابطون ] .
فيبيح حينئذٍ لهم الانتفاع بذلك [ 3 ] . وأفضل الرباط أشدّ الثغور خطراً ، نعم لا ينبغي له نقل الأهل والذرّية إلى الثغور المخوفة بل ربّما حرم .
[ نذر المرابطة ] :
( و ) كيف كان ف ( - لو نذر المرابطة وجبت مع وجود الإمام ) عليه السلام وبسط يده .
( و [ كذا مع ] فقده ) أي غيبته أو قصور يده [ 4 ] .
( وكذا لو نذر أن يصرف شيئاً في المرابطين وجب ) أيضاً [ 5 ] مع بسط يد الإمام عليه السلام [ 6 ] ، بل ومع غيبته أو
شرح
[ 1 ] كما في النافع والقواعد والتحرير « 1 » وغيرها .
[ 2 ] فيرجع إلى ما في التذكرة من استحباب المرابطة بنفسه وفرسه وغلامه وجاريته وإعانة المرابطين « 2 » .
ونحوه ما في الإرشاد والدروس واللمعة والروضة « 3 » وغيرها ؛ ضرورة كون ذلك من الإعانة على البرّ والتقوى . ومن هنا لم يكن فرق بين الفرس وغيرها من الدوابّ والغلام والجارية ونحوها ممّا ينتفع بها المرابطون .
[ 3 ] وفي خبر جعفر بن إبراهيم الجعفري : سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول : « من ربط فرساً عتيقاً مُحيت عنه ثلاث سيّئات وكتبت له إحدى عشرة حسنة ، ومن ارتبط هجيناً محيت عنه في كلّ يوم سيّئتان وكتبت له سبع حسنات ، ومن ارتبط برذوناً يريد به جمالًا أو قضاء حوائج أو دفع عدوّ عنه محيت عنه كلّ يوم سيّئة وكتبت له ستّ حسنات » « 4 » .
ورواه في الفقيه « 5 » بإبدال السبع بالتسع .
[ 4 ] كما صرّح به غير واحد ، بل لا أجد فيه خلافاً معتدّاً به .
بل عن السرائر « 6 » ما يشعر بدعوى الإجماع عليه ، بل ولا إشكالًا ، لما عرفته من استحبابها على كلّ حال .
لكن مقتضى ما تسمعه من الشيخ في نذر المال عدم انعقاد النذر عليها « 7 » .
ولا ريب في ضعفه .
[ 5 ] لذلك [ / أي ما تقدم ] .
[ 6 ] إجماعاً بقسميه .
هامش
( 1 ) المختصر النافع : 133 . القواعد 1 : 479 . التحرير 2 : 135 - 136 .
( 2 ) التذكرة 9 : 452 .
( 3 ) الإرشاد 1 : 343 . الدروس 2 : 30 . اللمعة : 81 . الروضة 2 : 386 .
( 4 ) الكافي 5 : 48 ، ح 4 ، وفيه : « عن يعقوب بن جعفر بن إبراهيم الجعفري » . الوسائل 11 : 471 ، ب 4 من أحكام الدوابّ ، ح 2 ، وفيه : « عن يعقوب بن جعفر عن إبراهيم الجعفري » .
( 5 ) الفقيه 2 : 284 ، ح 2461 . الوسائل 11 : 471 ، ب 4 من أحكام الدّواب ح 1 ، وفيه : : « عن سليمان بن جعفر الجعفري » .
( 6 ) السرائر 2 : 5 .
( 7 ) المبسوط 2 : 9 .