فلا فرق حينئذٍ بين السلاح وغيره فيما يحصل به التعاون ، ولا بين المشركين وغيرهم ، ولا بين حال الهدنة وغيرها [ 1 ] .
( و ) أمّا حرمة التكسّب في ( إجارة المساكن والسفن ) ونحوهما ( للمحرّمات وفي بيع « 1 » العنب ) مثلًا ( ليعمل خمراً وبيع الخشب ليعمل صنماً ) مثلًا على وجه يبطل العقد معها ف [ - هو المختار ] [ 2 ] .
مع التصريح بالشرطيّة أو الاتّفاق عليها على وجه بنى العقد عليها [ 3 ] . بل [ الظاهر ] [ 4 ] كون الحكم كذلك مع فرض القصد لذلك وإن لم يكن على جهة الشرطيّة بل إنّما كان على جهة الغائيّة . بل قد يقال : بكون الحكم كذلك [ 5 ] مع فرض ذلك من البائع خاصّة فضلًا عن اشتراطه وعن اتّفاق المشتري معه عليه [ 6 ] . [ وقال المصنف : ] ( يكره بيع ذلك لمن ) يعلم أنّه ( يعملهما ) خمراً أو صليباً [ 7 ] ، [ ولكن لا يجوز ذلك ] .
شرح
[ 1 ] كما لا يخفى على من له أدنى نظر وتأمّل . وعلى كلّ حال فقد ظهر لك أنّه لا حرمة فيما لا تعاون فيه ، ولا هو مندرج في إطلاق النصوص المزبورة كبيع السلاح وغيره عليهم في حال الهدنة مع عدم القصد وفي حال الحرب بينهم ولو مع قصد إعانة بعضهم على بعض ، كما أومأ إليه في الجملة خبر هند السرّاج السابق « 2 » .
[ 2 ] [ كما ] لا خلاف أجده فيها .
[ 3 ] [ كما ] عن مجمع البرهان نسبته إلى ظاهر الأصحاب « 3 » ، بل عن المنتهى دعوى الإجماع عليه « 4 » ، كما عن الخلاف والغنية الإجماع على عدم صحّة إجارة المسكن ليحرز فيه الخمر أو الدكّان ليباع فيه « 5 » ، بل عن الأوّل زيادة نسبته إلى أخبار الفرقة أيضاً .
[ 4 ] [ كما ] قد يظهر من الأصحاب .
[ 5 ] [ كما هو ] عندهم .
[ 6 ] ولعلّ الدليل على ما لا يندرج منه في آية التعاون « 6 » - الذي قد عرفت المراد منه - والإجماع المحكي ، وإطلاق بعض النصوص : 1 - كخبر جابر : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يؤجر بيته فيباع فيه الخمر ؟ فقال : « حرام أجرته » « 7 » .
2 - وذيل مكاتبة ابن اذينة في الحسن أو الصحيح للصادق عليه السلام : عن رجل له خشب فباعه ممّن يتّخذه صلباناً ، قال : « لا » « 8 » .
3 - وخبر عمر بن حريث : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن التوت أبيعه ممّن يصنع الصليب أو الصنم ؟ قال : « لا » « 9 » .
بل هي بإطلاقها شاملة لما أفتى به المصنّف ( و ) غيره ، بل المشهور من أنّه [ يكره ذلك ] .
[ 7 ] لكن يجب الخروج عنه [ / إطلاق النصوص ] بالنسبة إلى ذلك لمعارضته : 1 - لما دلّ على الوفاء بالعقود وحلّية البيع
هامش
( 1 ) في الشرائع بدل في بيع : كبيع .
( 2 ) تقدّم في ص 319 .
( 3 ) مجمع الفائدة 8 : 46 ، 47 .
( 4 ) المنتهى 2 : 1011 ( حجرية ) .
( 5 ) الخلاف 3 : 508 . الغنية : 285 .
( 6 ) المائدة : 2 .
( 7 ) الوسائل 17 : 174 ، ب 39 ممّا يكتسب به ، ح 1 ، وفيه وبعض الموضع من التهذيب كما أشير في هامش الوسائل : « عن صابر » .
( 8 ) الوسائل 17 : 176 ، ب 41 ممّا يكتسب به ، ح 1 .
( 9 ) المصدر السابق : 177 ، ح 2 ، وفيه : « أبيعه يصنع للصليب » .