سواء تحرّرت بالإسلام أو لا .
كما أنّه لا فرق بين العاقلة والمجنونة في ذلك [ / دفع المهر ] أيضاً إذا كانت قد جنّت بعد إسلامها .
ولو لم يعلم حالها أنّها أسلمت قبل الجنون أو بعده [ 1 ] .
[ ففي عدم جواز ردّها إشكال ] .
وأشكل من ذلك [ 2 ] [ ما لو جاءت مجنونة ولم يخبر عنها بشيء ] .
وكذا [ الإشكال ] [ 3 ] [ ما لو قدمت صغيرة ووصفت الإسلام ] .
ثمّ إنّ الظاهر اختصاص هذا الحكم بالمعاهدين ونحوهم دون الحربيين [ 4 ] .
[ وكما يسأل الكافر مهره كذلك يسأل المسلم مهره لو مضت زوجته ] .
هذا كلّه في النساء ، و ( أمّا إعادة الرجال ) ف [ - المختار ] [ 5 ] عدم وجوب إعادة أحد منهم جاء إلينا مسلماً مع إطلاق الهدنة الّذي لا يقتضي أزيد من الأمان على أنفسهم وأموالهم .
بل لا يجوز إعادته أو التمكين من قهره على ذلك بعد أن كان الواجب الهجرة من دار الحرب الّتي لا يتمكّن من إقامة شعار الإسلام فيها .
ومن هنا لو طلبت امرأة أو صبيّة مسلمة الخروج من عند الكفّار جاز لكلّ مسلم إخراجها مع المُكنة ، بل
شرح
[ 1 ] ففي المنتهى : « لاتردّ أيضاً ؛ لاحتمال أن تكون قد أسلمت عاقلة ، ولا يردّ مهرها ؛ لاحتمال الإسلام بعده ، فإن أفاقت فاقرّت بالإسلام ردّ مهرها عليه ، وإن أقرّت بالكفر ردّت عليه » « 1 » .
وفيه : أنّ النهي عن الإرجاع مشروط بالإتيان مسلمة ، ولم يتحقّق .
[ 2 ] [ ك ] - ما فيه أيضاً من أنّها : « لو جاءت مجنونة ولم يخبر عنها بشيء لم تردّ إليه ؛ لأنّ الظاهر أنّها إنّما جاءت إلى دار الإسلام ، ولا يردّ مهرها للشك » إلى أن قال : « فيتوقّف في ردّها إلى أن تفيق ، فإن ذكرت أنّها مسلمة أُعطي المهر ومنع منها ، وإن ذكرت أنّها لم تزل كافرة ردّت إليه » « 2 » .
[ 3 ] [ ك ] - ما فيه أيضاً من أنّها : « لو قدمت صغيرة ووصفت الإسلام لم ترد إليه ؛ لئلا تفتن عند بلوغها عن الإسلام ، وهل يجب ردّ المهر ؟ قال الشيخ : لا يجب بل يتوقّف عن ردّه حتى تبلغ ، فإن بلغت وأقامت على الإسلام ردّ المهر ، وإن لم تقم ردّت هي وحدها » « 3 » .
إذ لا يخفى عليك ما في ذلك كلّه من المنافاة لظاهر الآية « 4 » الناهية عن إرجاع المؤمنات ، كما هو واضح .
[ 4 ] كما صرّح به بعضهم « 5 » . بل لعلّه ظاهر بملاحظة طلب المهر من كلّ منهم ، فإنّه كما يسأل الكافر مهره كذلك يسأل المسلم مهره لو مضت زوجته ، كما هو مقتضى الآية « 6 » ، واللَّه العالم .
[ 5 ] [ كما ] لا خلاف بل ولا إشكال في [ ذلك ] .
هامش
( 1 و 2 و 3 ) المنتهى 2 : 977 ( حجريّة ) .
( 4 ) الممتحنة : 10 .
( 5 ) كنز العرفان 1 : 383 .
( 6 ) الممتحنة : 10 .