تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
نعم لو طالب به ثمّ طلّقها ردّ إليه [ 1 ] . ولو طلّقها رجعيّاً لم يكن له المطالبة بالمهر إلّاإذا راجعها في العدّة حتى يكون الحائل بينهما الإسلام [ 2 ] . ( ولو أسلم في العدّة الرجعيّة ) مثلًا ( كان أحقّ بها ) ووجب عليه ردّ مهرها إن كان قد أخذه منها قبل الطلاق [ 3 ] . ولو أسلم بعد انقضاء عدّتها لم يجمع بينهما ؛ لأنّها قد بانت منه [ 4 ] . ولو أنكرت الامرأة زوجية المطالب كان القول قولها بيمينها . ولو اعترفت أو قامت بينة على ذلك فأنكرت قبض المهر كان القول قولها أيضاً ، وكذا لو أنكرت قدر المقبوض . ولو كان الزوج عبداً وطالب بالمهر دفع بيد مولاه . ولو طالب المولى به دون العبد ف [ - قد قيل : ] [ 5 ] لم يدفع إليه [ 6 ] . ولا فرق بين الأمة والحرّة في الحكم المزبور [ أي دفع المهر ] ، فلو جاءت أمة مسلمة وطالب زوجها بالمهر دفع إليه [ 7 ] .
شرح
[ 1 ] لاستقراره له بالمطالبة والحيلولة . [ 2 ] كما صرّح به الفاضل « 1 » أيضاً . [ 3 ] لأنّ استحقاقه للمهر إنّما كان بسبب الحيلولة وقد زالت . [ 4 ] وفي المنتهى : « ثمّ ينظر ، فإن كان قد طالب بالمهر قبل انقضاء عدّتها كان له المطالبة ؛ لأنّ الحيلولة حصلت قبل إسلامه ، وإن لم يكن طالب قبل انقضاء العدّة لم يكن له المطالبة بالمهر ؛ لأنّه التزم حكم الإسلام ، وليس من حكم الإسلام المطالبة بالمهر بعد البينونة . ولو كان غير مدخول بها وأسلمت ثمّ أسلم لم يكن له المطالبة بالمهر ؛ لأنّه أسلم بعد البينونة ، وحكم الإسلام يمنع من وجوب المطالبة في هذا الحال » « 2 » . ولكن لا يخفى عليك ما فيه ، خصوصاً بعد عدم كون الحكم مخصوصاً بالذمّي الملتزم أحكام الإسلام الّتي منها هذا . وقد سمعت ما ذكرناه سابقاً عن الكَرَكي والنظر فيه . [ 5 ] [ كما ] في المنتهى . [ 6 ] [ وفي المنتهى ] : لأنّه وجب للحيلولة ، فإذا طالب الزوج ثبت المهر لها ، فيدفع حينئذٍ بيد المولى « 3 » . [ 7 ] لإطلاق الآية « 4 » .
هامش
( 1 ) المنتهى 2 : 977 ( حجريّة ) . ( 2 و 3 ) المنتهى 2 : 978 ( حجريّة ) . ( 4 ) الممتحنة : 10 .