نعم لو طالب به ثمّ طلّقها ردّ إليه [ 1 ] .
ولو طلّقها رجعيّاً لم يكن له المطالبة بالمهر إلّاإذا راجعها في العدّة حتى يكون الحائل بينهما الإسلام [ 2 ] .
( ولو أسلم في العدّة الرجعيّة ) مثلًا ( كان أحقّ بها ) ووجب عليه ردّ مهرها إن كان قد أخذه منها قبل الطلاق [ 3 ] .
ولو أسلم بعد انقضاء عدّتها لم يجمع بينهما ؛ لأنّها قد بانت منه [ 4 ] .
ولو أنكرت الامرأة زوجية المطالب كان القول قولها بيمينها .
ولو اعترفت أو قامت بينة على ذلك فأنكرت قبض المهر كان القول قولها أيضاً ، وكذا لو أنكرت قدر المقبوض .
ولو كان الزوج عبداً وطالب بالمهر دفع بيد مولاه .
ولو طالب المولى به دون العبد ف [ - قد قيل : ] [ 5 ] لم يدفع إليه [ 6 ] .
ولا فرق بين الأمة والحرّة في الحكم المزبور [ أي دفع المهر ] ، فلو جاءت أمة مسلمة وطالب زوجها بالمهر دفع إليه [ 7 ] .
شرح
[ 1 ] لاستقراره له بالمطالبة والحيلولة .
[ 2 ] كما صرّح به الفاضل « 1 » أيضاً .
[ 3 ] لأنّ استحقاقه للمهر إنّما كان بسبب الحيلولة وقد زالت .
[ 4 ] وفي المنتهى : « ثمّ ينظر ، فإن كان قد طالب بالمهر قبل انقضاء عدّتها كان له المطالبة ؛ لأنّ الحيلولة حصلت قبل إسلامه ، وإن لم يكن طالب قبل انقضاء العدّة لم يكن له المطالبة بالمهر ؛ لأنّه التزم حكم الإسلام ، وليس من حكم الإسلام المطالبة بالمهر بعد البينونة .
ولو كان غير مدخول بها وأسلمت ثمّ أسلم لم يكن له المطالبة بالمهر ؛ لأنّه أسلم بعد البينونة ، وحكم الإسلام يمنع من وجوب المطالبة في هذا الحال » « 2 » .
ولكن لا يخفى عليك ما فيه ، خصوصاً بعد عدم كون الحكم مخصوصاً بالذمّي الملتزم أحكام الإسلام الّتي منها هذا . وقد سمعت ما ذكرناه سابقاً عن الكَرَكي والنظر فيه .
[ 5 ] [ كما ] في المنتهى .
[ 6 ] [ وفي المنتهى ] : لأنّه وجب للحيلولة ، فإذا طالب الزوج ثبت المهر لها ، فيدفع حينئذٍ بيد المولى « 3 » .
[ 7 ] لإطلاق الآية « 4 » .
هامش
( 1 ) المنتهى 2 : 977 ( حجريّة ) .
( 2 و 3 ) المنتهى 2 : 978 ( حجريّة ) .
( 4 ) الممتحنة : 10 .