تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
ثمّ إنّ [ الظاهر ] [ 1 ] أنّ للإمام عليه السلام صفو المال قبل الخمس [ 2 ] . وعلى كلّ حال فلا خمس فيه [ / فيما يصطفيه الإمام عليه السلام لنفسه ] عليه قطعاً . وإنّما الكلام في الجعائل والسلب والرضخ والمؤن فلا يخرج الخمس منها كما أشار إليه المصنّف بعد أن ذكر البدأة بها بقوله : ( ثمّ يخرج الخمس ) [ 3 ] . ( و ) لكن ( قيل ) [ 4 ] : ( بل يخرج الخمس مقدّما ) عليها ( عملًا بالآية ) [ 5 ] . ( و ) لكن ( الأوّل أشبه ) بأصول المذهب وقواعده في مثل الجعائل إذا كان قد جعلها مقدّمة على الخمس صريحاً أو ظاهراً ، بل وكذا المؤن [ 6 ] . أمّا الرضح فقد يقوى القول بتقديم الخمس عليه [ 7 ] . [ وكذا القول في النفل ] . نعم قد يقال بوجوب الخمس عليهم من حيث إنّه نوع تكسّب ، فيجب حينئذٍ عليهم من هذه الجهة بشرائط وجوبه في أرباح التجارة المراد بها كلّ ما يستفيده الإنسان بتكسّب بعد إخراج مؤونة سنته . وعلى كلّ حال فالرضخ [ 8 ] العطاء اليسير .
شرح
[ 1 ] [ كما هو ] ظاهر النص والفتوى . [ 2 ] لكن في المنتهى : أنّ البحث فيه بالنسبة إلى تقدّمه على الخمس وتأخّره كالبحث في الرضخ « 1 » إلى آخره . ولا يخلو من نظر . [ 3 ] كما عن الشيخ في المبسوط « 2 » . [ 4 ] والقائل الشيخ أيضاً في محكيّ الخلاف « 3 » . [ 5 ] واختاره الشهيدان « 4 » وغيرهما ؛ لصدق الغنيمة ، وظاهر المرسل السابق وغير ذلك . [ 6 ] الذي يمكن استفادتها أيضاً من المرسل السابق ، ومن معقد محكيّ إجماع الغنية « 5 » ، ومن كونها مؤونة ومصلحة راجعة لأرباب الخمس وغيرهم نحو مؤن الزكاة . [ 7 ] باعتبار كونه كالسهم من الغنيمة وإن كان ناقصاً ، فإنّ نقصانه لا يخرجه عن اسم الغنيمة التي يخرج خمسها لأربابه ثمّ تقسّم الأربعة بين أهلها ، ومنهم من يرضخ لهم منها . ولعلّه لذا كان المحكي عن الإسكافي وابن حمزة « 6 » وغيرهما تقديم الخمس على النفل المراد به هنا زيادة الإمام عليه السلام نصيب بعض الغانمين لمصلحة صادرة منه لدلالة وإمارة وهجوم على حصن وتجسّس ونحو ذلك ممّا فيه نكاية للكفّار ونحو ذلك . وفي النبوي : « لا نفل إلّابعد الخمس » « 7 » . بل لعلّ المرسل السابق مشعر بذلك أيضاً . [ 8 ] على ما ذكره غير واحد من الأصحاب .
هامش
( 1 ) المنتهى 14 : 342 . ( 2 ) المبسوط 2 : 70 . ( 3 ) حكاه في الرياض 7 : 516 ، ولكن الموجود في المصدر خلافه وانظر الخلاف 4 : 198 . ( 4 ) اختارا تقديم الخمس على الرضخ انظر الدروس 2 : 35 - 36 . المسالك 3 : 60 - 61 . ( 5 ) الغنية : 203 ، 204 . ( 6 ) حكاه في المختلف 4 : 403 . الوسيلة : 203 . ( 7 ) كنز العمّال 4 : 372 ، ح 10966 .