فطاهر ، وإلَّا فإن أخذ منه فالمأخوذ طاهر مطلقاً إن لم تؤخذ فيه ، وإلَّا فإن كان كرّاً فطاهر ما لم يتغيّر ، وإلَّا فنجس مطلقاً . والباقي كذلك .
ولو شكّ في بلوغه الكرّيّة فالأصل العدم ، وفي ملاقاتها للكرّ فالأصل الطهارة وعدمها ( 1 ) ، وفي ملاقاتها القليل كذلك .
والكرّ : ألف ومائتا رطل عراقي على الأشهر روايةً ( 2 ) وفتوى ( 3 ) ، والأشهر ( 4 ) أنه ( 5 ) مائة وثلاثون درهماً ، هي أحدٌ وتسعون مثقالًا ، وهو الدينار الذي هو المعيار لجميع الأوزان الشرعيّة ، فهو باقٍ لم يتغيّر إلى الآن . والصيرفي : مثقال وثلث شرعي .
ومساحة الكرّ : ثلاثة وأربعون شبراً مستوية إلَّا ثُمناً على الأشهر ( 6 ) ، وعن ( الغنية ) ( 7 ) الإجماع ، وهو الأقرب إلى التقدير الوزني .
وماء الاستنجاء طاهر نصّاً ( 8 ) وإجماعاً ، ومطهّر من الخبث إجماعاً ، ولا يرفع الحدث ، وفي ( المعتبر ) ( 9 ) و ( المنتهى ) ( 10 ) أنه إجماعاً ، وهو : ما يُزال به البول والغائط عن مخرجه ، ولم تلاقِه نجاسة خارجة ، ولم يعلم تغييره بما أزيل به ولو انفصل جزء منه معه أو سبقت اليد إلى المحلّ ، وإلَّا فغسالة ، و [ هي ( 11 ) ] : ما تزال [ بها ( 12 ) ] الأخباث مطلقاً - [ لا غيرها ( 13 ) ] ، والأظهر طهارته مطلقاً ، والنجاسة مطلقاً أحوط ، بل أولى ، ويحكم بها بعد الانفصال .
هامش
( 1 ) كذا في المخطوط ، والظاهر أنه ( لا عدمها ) .
( 2 ) الكافي 3 : 3 / 6 ، تهذيب الأحكام 1 : 41 / 113 ، الإستبصار 1 : 10 / 4 ، وسائل الشيعة 1 : 167 ، أبواب الماء المطلق ، ب 11 ، ح 1 ، 2 .
( 3 ) المقنع : 31 ، المقنعة ( ضمن سلسلة مؤلَّفات الشيخ المفيد ) 14 : 64 ، النهاية : 3 .
( 4 ) مدارك الأحكام 1 : 47 .
( 5 ) أي الرطل .
( 6 ) مدارك الأحكام 1 : 49 .
( 7 ) الغنية ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهيّة ) 2 : 379 .
( 8 ) وسائل الشيعة 1 : 221 ، أبواب الماء المضاف والمستعمل ، ب 13 .
( 9 ) المعتبر 1 : 90 .
( 10 ) منتهى المطلب 1 : 24 ( حجريّ ) .
( 11 ) في المخطوط ( هو ) .
( 12 ) في المخطوط : ( به ) .
( 13 ) في المخطوط : ( غيره ) .