الكافر ، حتّى كاد أن يكون إجماعاً .
وخمسون للعذرة الرطبة وإن لم تذب ، وكذا للدم الكثير على أشهر الأقوال ، وفي ( الغنية ) ( 1 ) و ( السرائر ) ( 2 ) الإجماع ، والعبرة في كثرة الدم بحاله في نفسه كدم الشاة .
ولموت الكلب والثعلب والأرنب والخنزير والسنّور وشبه ذلك في الحجم الأربعون .
وكذا في بول الإنسان على الأقوى ، وفي ( الغنية ) ( 3 ) الإجماع . وادّعى بعض تواتر الأخبار بالعدد لبول الإنسان ( 4 ) ، وفي ( الوسائل ) ( 5 ) رُوِيَ . والأحوط إلحاق بول المرأة بما لا نصّ فيه .
وثلاثون لماء المطر المخالط للبول والعذرة وخرء الكلاب . ولو خالط أحدها خاصّة نزح له ما نصّ فيها ، أو تلحق بما لا نصّ فيه .
وعشرة للعذرة اليابسة ، وفي ( السرائر ) ( 6 ) و ( الغنية ) ( 7 ) الإجماع . ومثله لقليل الدم ، كدم الطير ، ويسير الرعاف . والعبرة بالقلَّة بحال الدم أيضاً .
وينزح سبع لاغتسال الجُنب مطلقاً إذا غسل بدنه من النجاسة ، والعبرة في الترتيب بتمام الغسل ، والأحوط نزحها لمطلق وقوعه . وكذا لموت الطير كالدجاجة والحمامة والنعامة وشبه ذلك ، ولخروج الكلب حيّاً ، وللفأرة إن تفسّخت أو انتفخت ، ولبول الصبي المفطوم على الأشهر ، وحكي عليه الإجماع .
وخمس لذرق الدجاج الجلَّال .
وثلاث للفأرة مع عدم الوصفين ( 8 ) ، وكذا للحيّة .
ودلو للعصفور وهو ما نقص عن الحمامة في الحجم ولبول الرضيع الذي لم
هامش
( 1 ) الغنية ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهيّة ) 2 : 381 .
( 2 ) السرائر 1 : 79 .
( 3 ) الغنية ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهيّة ) 2 : 381 .
( 4 ) السرائر 1 : 78 .
( 5 ) وسائل الشيعة 1 : 181 ، أبواب الماء المطلق ، ب 16 ، ح 4 .
( 6 ) السرائر 1 : 79 .
( 7 ) الغنية ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهيّة ) 2 : 381 .
( 8 ) أي التفسّخ والانتفاخ .