( و ) لكن ( قيل ) [ 1 ] : ( فيه ما في الظبي ) [ 2 ] . [ و ] هو الأصح [ 3 ] .
( و ) كيف كان ف ( - الأبدال ) المتقدّمة ( في الأقسام الثلاثة على التخيير ) [ 4 ] .
( وقيل ) [ 5 ] : ( على الترتيب ، وهو الأظهر ) [ 6 ] .
شرح
[ 1 ] والقائل الشيخان وسلّار والقاضي وابن حمزة والحلي ويحيى بن سعيد على ما حكي عنهم « 1 » .
[ 2 ] لما سمعته من قول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية « 2 » السابق الشامل لهما كأخبار أبي عبيدة « 3 » وابني مسلم « 4 » وبكير « 5 » المتقدّمة سابقاً المعتضدة بظاهر الآية « 6 » وغيرها في البدلية الشاملة للفرض . ومن هنا كان [ ذلك ] .
[ 3 ] ومن الغريب ما في المسالك من اختياره القول الأوّل « 7 » ؛ لعدم وضوح مستند القول الثاني بعد اختصاص الروايات بوجوب الشاة ، ثم قال « فعلى الأوّل - وهو الأقوى - يجب مع العجز عن الشاة إطعام عشرة مساكين فإن لم يجد صام ثلاثة أيام ؛ لصحيح معاوية بن عمار بوجوب ذلك في كلّ شاة لا نصّ في بدلها - إلى أن قال : - والفرق بين مدلول الرواية وبين إلحاقهما بالظبي يظهر فيما لو نقصت قيمة الشاة عن إطعام عشرة مساكين ، فعلى الإلحاق يقتصر على القيمة ، وعلى الرواية يجب إطعام العشرة » . وفيه مالا يخفى :
1 - ضرورة ظهور النصوص السابقة أو صراحتها في أنّ الإطعام يتبع القيمة وإن كان لا يزيد على الستّين في قيمة البدنة ولا الثلاثين في قيمة البقرة ولا العشرة في قيمة الشاة ، كما أنّ الصيام يتبع ذلك [ / الإطعام ] على الوجه الذي ذكرناه ، فلاحظ وتأمّل كي تعرف أنّه لا وجه لفرقه بين الظبي الذي مستنده تلك النصوص وبينهما [ / الثعلب والأرنب ] .
2 - على أنّه يقتضي زيادة فداء الثعلب والأرنب على الظبي ، ويمكن القطع بعدمه ، واللَّه العالم .
[ 4 ] [ كما ] عند جماعة ؛ لظهور « أو » في الآية « 8 » فيه ، ولو لقول الصادق عليه السلام في صحيح حريز : « كلّ شيء في القرآن( أَوْ )فصاحبه بالخيار يختار ما شاء ، وكلّ شيء في القرآن :( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ )« 9 » فعليه كذا فالأوّل الخيار » « 10 » .
[ 5 ] والقائل الأكثر ، بل المشهور .
[ 6 ] لظاهر النصوص المنزّل عليه ما في الآية والرواية ، بل منه يظهر كون « أو » في الآية للتقسيم كما تقدم « 11 » تحقيق ذلك كلّه في بدل فداء النعامة ؛ إذ لا فرق بين الجميع في ذلك ، هذا . وفي المسالك : « أنّ الصوم الأخير في الثلاثة - وهو الثمانية عشر والتسعة والثلاثة - لا خلاف في أنّه مترتّب على المتقدم » « 12 » . وهو كذلك بناء على وجوب المتقدّم كما سمعت الكلام فيه .
نعم قد اكتفى بعض الناس « 13 » بالمتأخّر عملًا بظاهر بعض النصوص المنزّل على عدم التمكن من المتقدم كما عرفت البحث فيه مفصّلًا ، واللَّه العالم .
هامش
( 1 ) المقنعة : 435 . المبسوط 1 : 340 . المراسم : 120 . المهذب 1 : 224 . الوسيلة : 169 . السرائر 1 : 557 . الجامع للشرائع : 189 .
( 2 ) الوسائل 13 : 13 ، ب 2 من كفّارات الصيد ، ح 13 .
( 3 ) المصدر السابق : 8 : ح 1 .
( 4 ) المصدر السابق : 11 ، ح 9 ، وفيه : « محمّد بن مسلم وزرارة » .
( 5 ) المصدر السابق : 10 ، ح 5 .
( 6 ) المائدة : 95 .
( 7 ) المسالك 2 : 419 .
( 8 ) المائدة : 95 .
( 9 ) البقرة : 196 .
( 10 ) الوسائل 13 : 166 ، ب 14 من بقيّة كفّارات الإحرام ، ح 1 .
( 11 ) تقدّم في ص 475 .
( 12 ) المسالك 2 : 419 .
( 13 ) الرياض 7 : 265 .