تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
( و ) لكن ( قيل ) [ 1 ] : ( فيه ما في الظبي ) [ 2 ] . [ و ] هو الأصح [ 3 ] . ( و ) كيف كان ف ( - الأبدال ) المتقدّمة ( في الأقسام الثلاثة على التخيير ) [ 4 ] . ( وقيل ) [ 5 ] : ( على الترتيب ، وهو الأظهر ) [ 6 ] .
شرح
[ 1 ] والقائل الشيخان وسلّار والقاضي وابن حمزة والحلي ويحيى بن سعيد على ما حكي عنهم « 1 » . [ 2 ] لما سمعته من قول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية « 2 » السابق الشامل لهما كأخبار أبي عبيدة « 3 » وابني مسلم « 4 » وبكير « 5 » المتقدّمة سابقاً المعتضدة بظاهر الآية « 6 » وغيرها في البدلية الشاملة للفرض . ومن هنا كان [ ذلك ] . [ 3 ] ومن الغريب ما في المسالك من اختياره القول الأوّل « 7 » ؛ لعدم وضوح مستند القول الثاني بعد اختصاص الروايات بوجوب الشاة ، ثم قال « فعلى الأوّل - وهو الأقوى - يجب مع العجز عن الشاة إطعام عشرة مساكين فإن لم يجد صام ثلاثة أيام ؛ لصحيح معاوية بن عمار بوجوب ذلك في كلّ شاة لا نصّ في بدلها - إلى أن قال : - والفرق بين مدلول الرواية وبين إلحاقهما بالظبي يظهر فيما لو نقصت قيمة الشاة عن إطعام عشرة مساكين ، فعلى الإلحاق يقتصر على القيمة ، وعلى الرواية يجب إطعام العشرة » . وفيه مالا يخفى : 1 - ضرورة ظهور النصوص السابقة أو صراحتها في أنّ الإطعام يتبع القيمة وإن كان لا يزيد على الستّين في قيمة البدنة ولا الثلاثين في قيمة البقرة ولا العشرة في قيمة الشاة ، كما أنّ الصيام يتبع ذلك [ / الإطعام ] على الوجه الذي ذكرناه ، فلاحظ وتأمّل كي تعرف أنّه لا وجه لفرقه بين الظبي الذي مستنده تلك النصوص وبينهما [ / الثعلب والأرنب ] . 2 - على أنّه يقتضي زيادة فداء الثعلب والأرنب على الظبي ، ويمكن القطع بعدمه ، واللَّه العالم . [ 4 ] [ كما ] عند جماعة ؛ لظهور « أو » في الآية « 8 » فيه ، ولو لقول الصادق عليه السلام في صحيح حريز : « كلّ شيء في القرآن( أَوْ )فصاحبه بالخيار يختار ما شاء ، وكلّ شيء في القرآن :( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ )« 9 » فعليه كذا فالأوّل الخيار » « 10 » . [ 5 ] والقائل الأكثر ، بل المشهور . [ 6 ] لظاهر النصوص المنزّل عليه ما في الآية والرواية ، بل منه يظهر كون « أو » في الآية للتقسيم كما تقدم « 11 » تحقيق ذلك كلّه في بدل فداء النعامة ؛ إذ لا فرق بين الجميع في ذلك ، هذا . وفي المسالك : « أنّ الصوم الأخير في الثلاثة - وهو الثمانية عشر والتسعة والثلاثة - لا خلاف في أنّه مترتّب على المتقدم » « 12 » . وهو كذلك بناء على وجوب المتقدّم كما سمعت الكلام فيه . نعم قد اكتفى بعض الناس « 13 » بالمتأخّر عملًا بظاهر بعض النصوص المنزّل على عدم التمكن من المتقدم كما عرفت البحث فيه مفصّلًا ، واللَّه العالم .
هامش
( 1 ) المقنعة : 435 . المبسوط 1 : 340 . المراسم : 120 . المهذب 1 : 224 . الوسيلة : 169 . السرائر 1 : 557 . الجامع للشرائع : 189 . ( 2 ) الوسائل 13 : 13 ، ب 2 من كفّارات الصيد ، ح 13 . ( 3 ) المصدر السابق : 8 : ح 1 . ( 4 ) المصدر السابق : 11 ، ح 9 ، وفيه : « محمّد بن مسلم وزرارة » . ( 5 ) المصدر السابق : 10 ، ح 5 . ( 6 ) المائدة : 95 . ( 7 ) المسالك 2 : 419 . ( 8 ) المائدة : 95 . ( 9 ) البقرة : 196 . ( 10 ) الوسائل 13 : 166 ، ب 14 من بقيّة كفّارات الإحرام ، ح 1 . ( 11 ) تقدّم في ص 475 . ( 12 ) المسالك 2 : 419 . ( 13 ) الرياض 7 : 265 .