تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
20 / 206 / 21 / 366 ( ومع العجز يصوم عن كلّ مدّين ) أو عن كلّ مدّ على البحث السابق ( يوماً ) الذي مرّ أنّ الصوم يوماً عن طعام كلّ مسكين وهو مدان أو مد كما عرفت . ( وإن عجز صام تسعة أيّام ) [ 1 ] . ( الثالث : في قتل الظبي شاة ) [ 2 ] . [ ولا فرق فيها بين الضأن والمعز والذكر والأنثى ] . ( ومع العجز تقوّم « 1 » الشاة ويفضّ ثمنها على البرّ ) أو غيره على حسبما عرفت ( ويتصدّق به لكلّ مسكين مدّان ) أو مدّ على البحث السابق . ( ولا يلزم ما زاد عن عشرة ) [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] للمعتبرة المستفيضة « 2 » التي منها ما سمعت ، ولكن فيها الأمر بذلك بعد العجز عن الصدقة كما عن جماعة ، إلّاأنّها محمولة على ما ذكرناه من التفصيل كما سمعته في البدنة ؛ وفاقاً للأكثر . بل عن الغنية الإجماع « 3 » عليه ، وبذلك يرجّح هذا الجمع بينها على غيره كما عرفته مفصّلًا ، بل عرفت أيضاً جملة من الفروع التي لا يخفى جريانها في المقام منها البحث في الاكتفاء في الصغير بمماثله فلاحظ . وعن ابن حمزة عدم إثبات بدل لفداء الحمار « 4 » . ولكن عموم النصوص وخصوصها والفتاوى حجّة عليه ، واللَّه العالم . [ 2 ] بلا خلاف أجده فيه ، كما عن ابن زهرة الاعتراف به « 5 » . بل عن المنتهى الإجماع عليه « 6 » ، وهو الحجّة ، بل ظاهر الآية « 7 » ، والمعتبرة المستفيضة : 1 - منها خبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام : قلت : فإن أصاب ظبياً ، قال : « عليه شاة ، قلت : فإن لم يقدر ، قال : فإطعام عشرة مساكين ، فإن لم يجد ما يتصدّق به فعليه صيام ثلاثة أيام » « 8 » . 2 - ومنها قوله عليه السلام أيضاً في خبر سليمان بن خالد : « في الظبي شاة ، وفي البقرة بقرة ، وفي الحمار بدنة ، وفي النعامة بدنة ، وفيما سوى ذلك قيمته » « 9 » . إلى غير ذلك من النصوص التي لا فرق فيها بين الضأن والمعز والذكر والأنثى . [ 3 ] إجماعاً محكياً عن الخلاف « 10 » ، مضافاً إلى الأصل ، وخلوّ النصوص التي منها ما سمعته من خبر أبي بصير . ومنها قول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية : « ومن كانت عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين ، فمن لم يجد صام ثلاثة أيام » « 11 » .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « يقوّم » . ( 2 ) الوسائل 13 : 9 ، 10 ، 12 ، 13 ، ب 2 من كفّارات الصيد ، ح 3 ، 7 ، 12 ، 13 . ( 3 ) الغنية : 162 . ( 4 ) الوسيلة : 167 . ( 5 ) الغنية : 162 . ( 6 ) المنتهى 12 : 305 . ( 7 ) المائد : 95 . ( 8 ) الوسائل 13 : 9 ، ب 2 من كفّارت الصيد ، ح 3 . ( 9 ) الوسائل 13 : 5 - 6 ، ب 1 من كفّارات الصيد ، ح 2 . ( 10 ) الخلاف 2 : 422 . ( 11 ) الوسائل 13 : 13 ، ب 2 من كفّارات الصيد ، ح 13 ، وفيه : « فصيام بدل « صام » .