[ كفّارة الثعلب والأرنب ] :
( وفي الثعلب والأرنب شاة ) [ 1 ] ، [ و ] ( هو المروي ) [ 2 ] .
نعم [ قد يقال ] [ 3 ] [ ب ] - عدم بدل لفدائهما [ 4 ] .
شرح
[ 1 ] بلا خلاف أجده فيه ، بل ظاهر الغنية الإجماع « 1 » عليه كنسبته إلى علمائنا في الأرنب في محكي التذكرة « 2 » والمنتهى « 3 » .
( و ) مع ذلك [ هو المروي ] :
[ 2 ] 1 - في صحيح الحلبي : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الأرنب يصيبه المحرم ؟
فقال : « شاة هدياً بالغ الكعبة » « 4 » .
2 - وفي صحيح أحمد بن محمد : سألت أبا الحسن عليه السلام عن محرم أصاب أرنباً أو ثعلباً ؟
فقال « في الأرنب شاة » « 5 » .
3 - وخبر أبي بصير : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل قتل ثعلباً ؟ قال : « عليه دم ، قلت : فأرنباً ، قال : مثل ما في الثعلب » « 6 » .
بل النصوص في الأرنب كثيرة .
أمّا الثعلب فلم أعثر فيه إلّاعلى خبر أبي بصير ، وهو بعد انجباره والمماثلة في الآية « 7 » كافٍ في إثبات حكمه . والمناقشة في سنده مدفوعة بالانجبار .
ولا ينافيه تخصيص الأرنب بالشاة في الصحيح الأوّل بعد احتمال الترك وجوهاً منها : الاكتفاء بذكر الأرنب لمعلومية التساوي بينهما ، بل لعلّ الثعلب أولى بالشاة حينئذٍ من الأرنب ؛ لأنّها أتمّ بالمماثلة فيه . فوسوسة بعض متأخّري المتأخّرين « 8 » حينئذٍ في حكم الثعلب بالنسبة إلى الشاة في غير محله .
[ 3 ] [ كما هو ] ظاهر المصنّف أو صريحه .
[ 4 ] كالمحكي عن ظاهر الصدوقين وابني الجنيد وأبي عقيل « 9 » ؛ للأصل من غير معارض بعد اقتصار النصوص على الشاة خاصّة .
هامش
( 1 ) الغنية : 162 .
( 2 ) التذكرة 7 : 410 .
( 3 ) المنتهى 12 : 309 .
( 4 ) الوسائل 13 : 17 ، ب 4 من كفّارات الصيد ، ح 2 .
( 5 ) المصدر السابق : ح 3 .
( 6 ) المصدر السابق : ح 4 .
( 7 ) المائدة : 95 .
( 8 ) المدارك 8 : 329 .
( 9 ) المقنع : 247 . والمختلف 4 : 99 - 100 . ونقله عن ابني الجنيد وابن أبي عقيل في المختلف 4 : 99 .