( و ) كيف كان ف ( - إن « 1 » منعه مانع ) عن الوصول إلى المشعر قبل فوات الوقت ( صلّى في الطريق ) [ 1 ] .
[ الجمع بين المغرب بأذان واحد وإقامتين ] :
( و ) يستحب أيضاً ( أن يجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين من غير نوافل بينهما و ) حينئذٍ ف ( - يؤخّر نوافل المغرب إلى ما « 2 » بعد العشاء ) [ 2 ] .
نعم الظاهر [ جوازها بعد المغرب ] [ 3 ] وإن كان الفضل في الأوّل ، وليس هو من قضاء النافلة وقت الفريضة ، وإن كان الأقوى جوازه بناءً على امتداد وقتها بامتداد وقت المغرب ، وإن استحبّ تأخيرها عن العشاء ، وأنّها لا يخرج وقتها بذهاب الشفق [ 4 ] .
[ الجمع بين المغرب والعشاء في المزدلفة ] :
ولا يجب هذا الجمع [ 5 ] .
[ النيّة في الوقوف بالمشعر ] :
( وأمّا الكيفيّة فالواجب النيّة ) على حسب ما عرفته في غيره .
شرح
[ 1 ] بلا خلاف ولا إشكال .
[ 2 ] بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل في صريح المدارك وعن ظاهر غيرها الإجماع عليه « 3 » ، قال الصادق عليه السلام في صحيح منصور : « صلاة المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامتين ، ولا تصلّ بينهما بشيء ، قال : هكذا صلّى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم » « 4 » .
وفي خبر عنبسة بن مصعب : سألت أبا عبد اللَّه عن الركعات التي بعد المغرب ليلة المزدلفة ، فقال : « صلّها بعد العشاء » « 5 » .
لكن في صحيح أبان بن تغلب : صلّيت خلف أبي عبد اللَّه عليه السلام المغرب بالمزدلفة « فقام فصلّى المغرب ثمّ صلّى العشاء الآخرة ولم يركع [ فيما ] بينهما ، ثمّ صلّيت خلفه بعد ذلك بسنة ، فلمّا صلّى المغرب قام فتنفّل بأربع ركعات » « 6 » ، واحتمال كون الثانية في غير المزدلفة كما ترى .
[ 3 ] [ لظاهر ] إرادة بيان الجواز منه [ / من صحيح منصور ] .
[ 4 ] وكيف كان فللعامة قول بالجمع بينهما بإقامتين ، وآخر بأذان وإقامة ، والثالث بأذان وإقامتين ، ورابع إن جمع بينهما في وقت الأولى فكما قلنا ، وإلّا فبإقامتين مطلقاً ، أو إذا لم يرج اجتماع الناس وإلّا أذن ، وخامس بإقامة للُاولى فقط « 7 » . والجميع عدا الثالث باطل ؛ لما عرفت .
[ 5 ] عندنا ، خلافاً لأبي حنيفة والثوري « 8 » ، واللَّه العالم .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « لو » .
( 2 ) لم ترد « ما » في الشرائع .
( 3 ) المدارك 7 : 420 .
( 4 ) الوسائل 14 : 15 ، ب 6 من الوقوف بالمشعر ، ح 3 ، وفيه : « شيئاً » بدل « بشيء » .
( 5 ) المصدر السابق : 14 ، ح 2 .
( 6 ) المصدر السابق : 15 ، ح 5 .
( 7 ) عمدة القاري 10 : 12 .
( 8 ) المبسوط ( للسرخسي ) 4 : 62 . عمدة القاري 10 : 12 .