تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
. . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
ستّين مسكيناً ، قال : فإن كانت قيمة البدنة أكثر من إطعام ستّين مسكيناً لم يزد على إطعام ستّين مسكيناً ، وإن كانت قيمة البدنة أقلّ من إطعام ستّين مسكيناً لم يكن عليه إلّاقيمة البدنة » « 1 » . 3 - ونحوه مرسل جميل عنه عليه السلام « 2 » أيضاً بلا تفاوت . 4 - وخبر علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام : سألته عن رجل محرم أصاب نعامة ما عليه ؟ قال : « عليه بدنة ، فإن لم يجد فليتصدّق على ستّين مسكيناً ، فإن لم يجد فليصم ثمانية عشر يوماً » « 3 » . 5 - ومرسل تحف العقول عن الجواد عليه السلام : « وإن كان من الوحش فعليه في حمار الوحش بدنة « 4 » ، فكذلك في النعامة بدنة ، فإن لم يقدر فإطعام ستّين مسكيناً ، وإن لم يقدر فليصم ثمانية عشر يوماً » « 5 » . وعن المقنع والمقنعة وجمل العلم والعمل والمراسم الإطلاق « 6 » كالنصوص المزبورة . وبين مقيّد بالمد : 1 - كخبر أبي بصير : سألته عن محرم أصاب نعامة أو حمار وحش ؟ قال : « عليه بدنة ، قلت : فإن لم يقدر على بدنة ، قال : فليطعم ستّين مسكيناً ، قلت : فإن لم يقدر على أن يتصدّق ، قال : فليصم ثمانية عشر يوماً ، والصدقة مدّ على كلّ مسكين ، قال : وسألته عن محرم أصاب بقرة ؟ قال : عليه بقرة ، قلت : فإن لم يقدر على بقرة ، قال : فليطعم ثلاثين مسكيناً ، قلت : فإن لم يقدر على أن يتصدّق ، قال : فليصم تسعة أيّام » « 7 » الحديث . 2 - وصحيح ابن عمار عن الصادق عليه السلام : « من أصاب شيئاً فداؤه بدنة من الإبل ، فإن لم يجد ما يشتري به فأراد أن يتصدّق فعليه أن يطعم ستين مسكيناً لكلّ مسكين مدّ ، فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوماً لكلّ عشرة مساكين ثلاثة أيام » « 8 » . 3 - وخبر عبداللَّه بن سنان المروي عن تفسير العياشي عنه عليه السلام أيضاً ، قال : « سألته عن قول اللَّه عزّ وجلّ فيمن قتل صيداً متعمّداً وهو محرم :( فَجَزاءٌ )« 9 » إلى آخره ما هو ؟ قال : « ينظر الذي عليه جزاء ما قتل ، فإمّا أن يهديه ، وإمّا أن يقوّم فيشتري به طعاماً فيطعمه المساكين ، يطعم لكلّ مسكين مدّ ، وإمّا أن ينظر كم يبلغ عدد ذلك من المساكين فيصوم لكلّ مسكين يوماً » « 10 » . والجمع بينهما [ / ما يدلّ على المدين وغيره ] يقتضي حمل الأوّل على الندب ، خصوصاً بعد أن كان إطعام المسكين في غير المقام من الكفّارات مدّاً على الأصح كما حرّرناه في محلّه . ولعلّ هذا الاختلاف راجع إلى ذلك ، لا أنّه [ أيالمدّ الزائد ] شيء مخصوص بهذه الكفّارة . وإن كان المصنّف قد اختار المدّ هناك ، ولعلّه للفرق بين المقام وغيره بتعارض حقّ الفقراء هنا ؛ إذ هو تفريق للموجود ، بخلاف غيره فإنّه دفع ممّن عليه الكفّارة .
هامش
( 1 ) المصدر السابق : 11 ، ح 9 . ( 2 ) المصدر السابق : 8 ، ح 2 . ( 3 ) المصدر السابق : 10 ، ح 6 . ( 4 ) في تحف العقول بدلها : « بقرة » . ( 5 ) تحف العقول : 333 . الوسائل 13 : 15 ، ب 3 من كفّارات الصيد ، ح 2 . ( 6 ) المقنع : 246 ، 248 . المقنعة : 435 . جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) 3 : 71 . المراسم : 119 . ( 7 ) الوسائل 13 : 9 ، ب 2 من كفّارات الصيد ، ح 3 . ( 8 ) المصدر السابق : 13 ، ح 13 ، مع اختلاف . ( 9 ) المائدة : 95 . ( 10 ) تفسير العيّاشي 1 : 345 ، ح 203 . الوسائل 13 : 13 ، ب 2 من كفّارات الصيد ، ح 14 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 468 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )