[ والأقوى عدم الحاق وضع قيمة البدنة عند العدل فيما لو عجز من شراء البر - بناء على تعينه - بالزكاة المعزولة في عدم الضمان ، بل تضمن لو تلفت ] .
بقي شيء وهو أنّ [ - ه لا يعتبر شهادة العدلين في المثلية ] [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] [ وإن كان ] ظاهر الآية اعتبار حكم العدلين في مثلية الجزاء .
ومن هنا قال الطبرسي في جامع الجوامع والمقداد في آيات الأحكام : « يحكم به رجلان عدلان فقيهان » « 1 » وكذلك في الوجيز « 2 » ، وحكاه في مجمع البيان « 3 » عن ابن عباس ، إلّاأنّي لم أجد له أثراً في كلام الفقهاء ، ولذا قال الأردبيلي في آيات الأحكام :
إنّ اعتبار التعدّد ينافي اعتبار الحكم ؛ إذ ليس بعد شهادة العدلين شيء إلّاما جاء من الحلف في دعوى الدين على الميّت ، فلا يبعد إرادة الشهادة من الحكم في الآية « 4 » .
قلت : ولكن فيه : أنّه لا أثر في كتب الفروع لاعتبار شهادة العدلين في المثلية أيضاً ، إلّاما تسمعه في آخر الكفّارات ؛ ضرورة أنّ المنصوص حكمه ما جاء في النصّ وغير المنصوص حكمه ضمان القيمة . وذلك كلّه يشهد لكون القراءة ذو عدل كما في الصافي عن المجمع عن الباقر والصادق عليهما السلام قال : « وفي الكافي والعياشي عن الباقر عليه السلام : « والعدل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم والإمام من بعده ، ثمّ قالا :
هذا ممّا أخطأت به الكتاب ، وزاد العياشي : يعني رجلًا واحداً يعني الإمام عليه السلام » « 5 » . أقول : يعني أنّ رسم الألف في ذوا عدل من تصرّف نسّاخ القرآن خطأ ، والصواب عدم نسخها ، وذلك أنّه يفيد أنّ الحاكم اثنان والحال أنّه واحد ، وهو الرسول في زمانه ثمّ كلّ إمام في زمانه على سبيل البدل . وفي التهذيب عن الباقر عليه السلام : « العدل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم والإمام من بعده يحكم به وهو ذو عدل ، فإذا علمت ما حكم به الرسول والإمام فحسبك ، ولا تسأل عنه » « 6 » » « 7 » .
قلت : وفي الموثق : أنّ زرارة سأل أبا جعفر عليه السلام عن قول اللَّه عزّ وجلّ :( يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ )؟ فقال : « العدل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم والإمام من بعده ، ثم قال : هذا ممّا أخطأت به الكتّاب » « 8 » . ونحوه حسن إبراهيم بن عمر اليماني عن الصادق عليه السلام « 9 » .
وفي الحسن عن حمّاد بن عثمان قال : تلوت عند أبي عبداللَّه عليه السلام( ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ )« 10 » ، فقال : « ذو عدل ، هذا ممّا أخطأت فيه الكتّاب » « 11 » .
وفي المحكي عن تفسير العياشي عن زرارة : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : « يحكم به ذوا عدل منكم ، قال : ذلك رسول اللَّه والإمام من بعده صلوات اللَّه عليهما ، فإذا حكم به الإمام فحسبك » « 12 » . وفيه عن محمد بن مسلم عنه عليه السلام في الآية : « يعني رجلًا
هامش
( 1 ) جامع الجوامع : 118 . كنز العرفان 1 : 325 .
( 2 ) فتح العزيز في شرح الوجيز 7 : 501 .
( 3 ) مجمع البيان 3 : 245 .
( 4 ) زبدة البيان : 376 ، نقلًا بالمعنى .
( 5 ) تفسير العياشي 1 : 344 ، ح 198 .
( 6 ) التهذيب 6 : 314 ، ح 867 . الوسائل 27 : 70 ، ب 7 من صفات القاضي ، ح 26 ، وفيه : « رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم » بدل « الرسول » .
( 7 ) تفسير الصافي 2 : 88 .
( 8 ) الكافي 4 : 397 ، ح 5 .
( 9 ) المصدر السابق : 396 ، ح 3 .
( 10 ) المائدة : 95 .
( 11 ) الكافي 8 : 205 ، ح 247 .
( 12 ) تفسير العياشي 1 : 344 ، ح 200 .