[ ويجوز الاخراج مطلقاً محلًا كان أو محرماً ، بل لا فرق بين مكة وغيرها ] .
نعم قد يقال : إنّ [ الظاهر ] [ 1 ] جواز إخراجهما لا صيدهما فيقتصر عليه [ 2 ] .
( و ) من هنا ( لا يجوز قتلهما ولا أكلهما « 1 » ) للمحرم ولغيره في الحرم [ 3 ] [ والإحرام ] .
[ ما يتعلّق به الكفارة ] :
القسم ( الثاني : ما يتعلّق به الكفّارة ) :
( وهو ضربان ) :
[ ما لكفّارته بدل بالخصوص ] :
( الأوّل : ما لكفّارته بدل على الخصوص ، وهو كلّ ما له مثل من النعم ) في الصورة تقريباً ؛ لأنّه المنساق من
شرح
[ 1 ] [ كما هو ] مقتضاهما [ الخبر والفتاوى ] .
[ 2 ] بل لعلّ خبر مثنى شاهد لذلك .
[ 3 ] إتفاقاً على ما في كشف اللثام « 2 » ، بل ظاهر غيره المفروغية من ذلك ؛ للعمومات المقتصر في الخروج عنها على ما عرفت ، وما تسمعه من خبر سليمان بن خالد « 3 » .
ولذا قال في الدروس : « والقماري والدباسي مستثنى من الصيد ، فيجوز على كراهة شراؤهما وإخراجهما من الحرم للمحلّ والمحرم على الأقوى لا إتلافهما » .
ثم قال : « ولو كان الصيد مملوكاً فعليه الجزاء للَّهتعالى والقيمة للمالك ، وفي القماري في الحرم نظر ، أقربه وجوب جزاء وقيمة للمالك ، فعلى هذا يجب جزاء للَّهتعالى أيضاً » « 4 » .
ثمّ قال فيها : « وروى سليمان بن خالد « 5 » في القمري والدبسي والسماني والعصفور والبلبل القيمة ، فإن كان محرماً في الحرم فعليه قيمتان ، ولا دم عليه ، وهذا جزاء الإتلاف ، وفيه تقوية تحريم إخراج القماري والدباسي » « 6 » .
وفي كشف اللثام : « لدلالته على أنّها كسائر الصيود » « 7 » .
قلت : لا يخفى عليك بعد الإحاطة بما ذكرناه عدم الوقع لهذا الكلام بعد أن كان المستثنى الشراء والإخراج دون القتل والإتلاف في الحرم أو في الإحرام .
بل احتمل في المسالك تحريم الإتلاف والأكل لو خرج بهما المحل من الحرم ؛ لتحريمهما في الحرم ابتداء خرج منه الإخراج ، فيبقى الباقي « 8 » وإن كان فيه مالا يخفى ، واللَّه العالم .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « قتلها . . . أكلها » .
( 2 ) كشف اللثام 6 : 334 .
( 3 ) الوسائل 13 : 90 ، ب 44 من كفّارات الصيد ، ح 7 .
( 4 ) الدروس 1 : 352 - 353 .
( 5 ) الوسائل 13 : 90 ، ب 44 من كفّارات الصيد ، ح 7 .
( 6 ) الدروس 1 : 361 .
( 7 ) كشف اللثام 6 : 334 .
( 8 ) المسالك 2 : 414 .