تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤

[ لو صابر المصدود حتى فات الحج ] :

الفرع ( الثاني : إذا صابر ) المصدود [ 1 ] ( ففات الحج لم يجز له التحلّل بالهدي ) [ 2 ] . من غير فرق بين كون ذلك منه رجاءً لزوال العذر قبل خروج الوقت أم لا . ( و ) حينئذٍ ( تحلّل بعمرة « 1 » ) مفردة كغيره ممن يفوته الحج . ( ولا دم ) عليه للفوات [ 3 ] . ( وعليه القضاء ) أي تدارك الحج ( إن كان واجباً ) عليه مستقرّاً ولو للتفريط في عدم المبادرة بناءً عليه أو مستمرّاً على الاستطاعة ، وإلّا فإن كان ندباً بالأصل فلا وإن كان قد وجب بالشروع . وكذا ما وجب عليه في عامه ولم يتحقّق التقصير وذهبت استطاعته ، كما تقدّم الكلام في ذلك كلّه آنفاً . ولو استمرّ المنع عن مكة بعد الفوات تحلّل من العمرة بالهدي كالأوّل [ 4 ] . بل [ قد قيل : ] [ 5 ] [ لو صار إلى بلده ولم يتحلّل وتعذّر العود في عامه لخوف الطريق كان له التحلّل بالذبح في بلده ] ، ولكنه لا يخلو من نظر [ 6 ] .

[ لو ظن المصدود انكشاف العدو قبل الفوات ] :

الفرع ( الثالث : إذا غلب على ظنّه انكشاف العدوّ قبل الفوات جاز له التحلّل « 2 » ) [ 7 ] .
شرح
[ 1 ] لما عرفته من كون الأمر بالتحلّل له للإباحة . [ 2 ] لعدم صدق اسم المصدود حينئذٍ عليه . [ 3 ] خلافاً لما سمعته من المحكيّ مرسلًا عن خلاف الشيخ « 3 » ؛ لخبر داود الرقي « 4 » الذي لا دلالة فيه على ذلك . [ 4 ] كما في المسالك « 5 » والمدارك « 6 » . [ 5 ] [ كما ] في الدروس : « وعلى هذا لو صار إلى بلده ولم يتحلّل وتعذّر العود في عامه لخوف الطريق فهو مصدود ، فله التحلّل بالذبح في بلده والتقصير » « 7 » . وتبعه عليه في المدارك « 8 » . [ 6 ] ضرورة عدم صدق اسم الصدّ على مثله عرفاً ، واللَّه العالم . [ 7 ] كما في القواعد « 9 » وغيرها ، بل لا أجد فيه خلافاً معتداً به .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « بالعمرة » . ( 2 ) في الشرائع : « أن يتحلّل » . ( 3 ) تقدّم في ص 421 . ( 4 ) الوسائل 14 : 50 ، ب 27 من الوقوف بالمشعر ، ح 5 . ( 5 ) المسالك 2 : 395 . ( 6 ) المدارك 8 : 295 - 296 . ( 7 ) الدروس 1 : 481 . ( 8 ) المدارك 8 : 296 . ( 9 ) القواعد 1 : 454 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 424 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )