( و ) أمّا النفر ( في الثاني ) ف [ - المختار ] [ 1 ] أنّه ( يجوز قبله ) [ 2 ] [ نعم هو مستحبّ للإمام ] .
بل [ الظاهر ] [ 3 ] استحباب ذلك لغير الإمام أيضاً .
[ سقوط الرمي في اليوم الثالث عمن نفر في النفر الأوّل ] :
ثمّ إنّه لا يخفى عليك سقوط الرمي في اليوم الثالث عمّن نفر في النفر الأوّل [ 4 ] .
شرح
[ 1 ] [ كما ] لا خلاف كما اعترف به في محكي المنتهى « 1 » وغيره .
[ 2 ] للأصل ، والنصوص السابقة ، والإجماع المحكي عن التذكرة والغنية « 2 » ، مع أنّه في الأخير لم يجوّز الرمي إلّابعد الزوال كالمحكي عن الإصباح « 3 » ، فيعلم من ذلك اتفاق الجميع هنا على القول المزبور .
نعم ظاهر المصنف وغيره عدم الفرق في ذلك بين الإمام وغيره ، لكن عن التهذيب والنهاية والمبسوط والمهذب والسرائر والغنية والإصباح : أنّه يجوز يوم النفر الثاني المقام إلى الزوال وبعده إلّاللإمام خاصّة ، فعليه أن يصلّي الظهر بمكة « 4 » .
ولعلّهم يريدون الندب كما في محكي التحرير والتذكرة « 5 » ؛ لقول الصادق عليه السلام في حسن ابن عمار : « يصلّي الإمام الظهر يوم النفر بمكة » « 6 » . وخبر أيّوب بن نوح : كتبت إليه إنّ أصحابنا قد اختلفوا علينا فقال بعضهم : إنّ النفر يوم الأخير بعد الزوال أفضل . وقال بعضهم : قبل الزوال ، فكتب عليه السلام : « أما علمت أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم صلّى الظهر والعصر بمكة ، فلا يكون ذلك إلّا وقد نفر قبل الزوال » « 7 » .
[ 3 ] [ كما هو ] ظاهره [ خبر أيوب ] .
[ 4 ] وفي محكي المنتهى نفيالخلاف عنه ، لكن قال : « يستحبّ أن يدفن الحصى المختصة بذلك اليوم [ بمنى ] ، وأنكره الشافعي وقال : إنّه لا يعرف فيه أثراً ، بل ينبغي أن يطرح أو يدفع إلى من لم يتعجّل » « 8 » ، ولم يذكر الأثر الدالّ على ما ذكره من الدفن . ولم نعثر عليه .
نعم في الدعائم عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنّه قال : « من تعجّل النفر في يومين ترك ما يبقى عنده من الجمار بمنى » « 9 » . ولا دلالة فيه على الدفن ، والأمر سهل .
هامش
( 1 ) المنتهى 11 : 413 . الرياض 17 : 141 .
( 2 ) التذكرة 8 : 373 . الغنية : 187 .
( 3 ) إصباح الشيعة : 161 .
( 4 ) التهذيب 5 : 273 ، ذيل الحديث 933 . النهاية : 269 . المبسوط 1 : 380 . المهذب 1 : 263 . السرائر 1 : 612 . الغنية : 187 . إصباح الشيعة : 160 .
( 5 ) التحرير 2 : 13 . التذكرة 8 : 375 .
( 6 ) الوسائل 14 : 282 ، ب 12 من العود إلى منى ، ح 1 ، وفيه : « عن حمّاد عن الحلبي » ، وفي التهذيب 5 : 273 ، ح 934 نقلها عن ابن عمّار .
( 7 ) الوسائل 14 : 282 ، ب 12 من العود إلى منى ، ح 2 .
( 8 ) المنتهى 11 : 417 .
( 9 ) دعائم الإسلام 1 : 324 . المستدرك 10 : 155 ، ب 7 من العود إلى منى ، ح 2 .