وحينئذٍ فالمتجه وجوب الشاة على من بات في غيرها ولو الطريق ( إلّاأن يبيت بمكة مشتغلًا بالعبادة ) [ 1 ]
واجبة أو مندوبة [ 2 ] .
[ ويقتصر على المتيقّن وهو استيعاب الليل في العبادة في مكة إلّاما يضطرّ إليه من غذاء أو شرب أو النوم الغالب ] . نعم له المضيّ في الليل إلى منى [ 3 ]
بل [ الظاهر ] [ 4 ] كراهية عدم العود إليها إلى الصبح [ 5 ] ، [ فلا يجب الشاة على المشتغل بالنسك ] .
شرح
[ 1 ] كما هو المشهور ؛ لقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية : « إذا فرغت من طوافك للحج وطواف النساء فلا تبت إلّابمنى إلّا أن يكون شغلك في نسكك » « 1 » .
وصحيحه الآخر أيضاً المتقدم آنفاً ، الذي مقتضى قوله عليه السلام فيه : « ليس عليه شيء كان في طاعة اللَّه عزّ وجلّ » « 2 » العموم لكلّ عبادة .
[ 2 ] خلافاً للمحكي عن ابن إدريس فأوجب الدم « 3 » ؛ للعموم المخصص بما عرفت .
بل قيل : مقتضاه أيضاً ما نصّ عليه الشهيدان من لزوم استيعاب الليل إلّاما يضطرّ إليه من غذاء أو شرب أو نوم يغلب عليه « 4 » .
وإن كان فيه منع واضح باعتبار كون ذلك في سؤاله ، اللهمّ إلّاأن يكون لقاعدة الاقتصار على المتيقّن فيما خالف ما دلّ على وجوب الدم . ولعلّ وجه استثناء الأوّلين حملًا لإطلاق النصّ على الغالب ، بل لعلّ الثالث أيضاً كذلك .
واحتمل في الدروس كون القدر الواجب ما كان يجب عليه بمنى وهو أن يتجاوز نصف الليل « 5 » .
ولكنه كما ترى أيضاً .
[ 3 ] كما صرّح به غير واحد ؛ لظاهر النصوص السابقة .
[ 4 ] [ كما ] قد يستفاد من صحيح صفوان السابق .
[ 5 ] 1 - لقوله عليه السلام فيه : « وما أحب أن ينشق الفجر له إلّاوهو بمنى » « 6 » .
2 - كقول أحدهما عليهما السلام في صحيح ابن مسلم : « إذا خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا تصبح إلّابمنى » « 7 » .
3 - ونحوه صحيح جميل عن الصادق عليه السلام « 8 » .
4 - وفي صحيح العيص عنه عليه السلام أيضاً : « إن زار بالنهار أو عشاء فلا ينفجر الصبح إلّاوهو بمنى » « 9 » . بل قد تومئ هذه النصوص إلى إدراك المبيت بمنى بذلك فلا تجب الشاة حينئذٍ إلّابالمبيت تمام الليل في غيرها ، ولكن لم أجد من أفتى به .
بل اقتصروا في الاستثناء على الاشتغال بالنسك .
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 251 ، ب 1 من العود إلى منى ح 1 ، وفيه : « فلا » بدل « فلا تبت » .
( 2 ) المصدر السابق : 254 ، ح 9 .
( 3 ) السرائر 1 : 604 .
( 4 ) المدارك 8 : 226 .
( 5 ) الدروس 1 : 459 .
( 6 ) الوسائل 14 : 252 ، 253 ، ب 1 من العود إلى منى ، ح 5 .
( 7 ) المصدر السابق : ح 3 .
( 8 ) المصدر السابق : 257 ، ح 19 .
( 9 ) المصدر السابق : 252 ، ح 4 .