تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
والندب ندبا ) [ 1 ] .

[ من نسي طواف الزيادة حتى رجع إلى أهله ] :

المسألة ( الرابعة : من نسي طواف الزيارة ) أي الحج ( حتى رجع إلى أهله وواقع قيل ) [ 2 ] : ( عليه بدنة ) [ 3 ] . ( و ) على كلّ حال فعليه مع ذلك ( الرجوع إلى مكّة للطواف ) الذي قد عرفت الحال فيه ( وقيل ) [ 4 ] :
شرح
[ 1 ] لما عرفته سابقاً من اشتراط الطهارة من الحدث في الطواف الواجب ، قال ابن مسلم في الصحيح : سألت أحدهما عليهما السلام عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهور ؟ قال : « يتوضّأ ويعيد طوافه ، وإن كان تطوّعاً توضّأ وصلّى ركعتين » « 1 » . وقد عرفت الكلام في ذلك مفصّلًا ، واللَّه العالم . [ 2 ] والقائل الشيخ في محكي النهاية والمبسوط وابنا البرّاج وسعيد « 2 » . [ 3 ] 1 - لحسن معاوية بن عمّار : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن متمتّع وقع على أهله ولم يزر البيت ؟ قال : « ينحر جزوراً ، وقد خشيت أن يكون ثلم حجّه إن كان عالماً ، وإن كان جاهلًا فلا بأس عليه » « 3 » ؛ لأنّه بعمومه يشمل الناسي ، فإنّ الظاهر أنّ قوله عليه السلام : « إن كان عالماً » قيد لثلم الحج ، وأنّ البأس المنفي هو الثلم والإثم دون النحر الذي هو ليس من البأس في شيء . 2 - وصحيح علي بن جعفر عن أخيه المتقدّم « 4 » سابقاً المشتمل على التصريح بمساواة الحج والعمرة في ذلك . 3 - وصحيح العيص : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل واقع أهله حين ضحّى قبل أن يزور البيت ؟ قال : « يهريق دماً » « 5 » وإن كان هو ظاهراً في غير الطواف المنسي ، ولا تصريح فيه بالبدنة ، كصحيح علي بن جعفر وخبري علي بن يقطين وابن أبي حمزة المتقدّمين سابقاً « 6 » في الجاهل بناءً على شموله للناسي . وإن كان فيه منع واضح ، على أنّ مقتضاهما ذلك وإن لم يواقع كما عن التهذيب « 7 » والمهذّب « 8 » والتحرير « 9 » هنا للإطلاق المزبور الذي قد عرفت كونه في الجاهل لا الناسي . [ 4 ] والقائل الحلّي والفاضل والشهيدان « 10 » وغيرهم على ما حكي عن بعضهم ، بل عن بعض نسبته إلى الأكثر « 11 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 13 : 374 ، ب 38 من الطواف ، ح 3 . ( 2 ) النهاية : 240 . المبسوط 1 : 359 . المهذّب 1 : 223 . الجامع للشرائع : 198 . ( 3 ) الوسائل 13 : 122 ، ب 9 من كفّارات الاستمتاع ، ح 1 . ( 4 ) الوسائل 13 : 405 - 406 ، ب 58 من الطواف ، ح 1 . ( 5 ) الوسائل 13 : 122 ، ب 9 من كفّارات الاستمتاع ، ح 2 . ( 6 ) تقدّما في ص 274 . ( 7 ) التهذيب 5 : 127 ، ذيل الحديث 418 . ( 8 ) المهذّب 1 : 223 . ( 9 ) التحرير 1 : 590 - 591 . ( 10 ) السرائر 1 : 574 . المنتهى 10 : 371 . المختلف 4 : 204 - 205 . الدروس 1 : 405 . المسالك 2 : 351 . ( 11 ) المدارك 8 : 183 . الحدائق 16 : 177 .