. . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
ولذا نسبه في المدارك إلى المشهور « 1 » ، بل في محكيّ الغنية الإجماع « 2 » ، وهو الحجّة بعد المعتبرة المستفيضة التي منها صحيح منصور بن حازم السابق « 3 » ونحوه .
ومنها : خبر أبي بصير : سأل الصادق عليه السلام عن رجل شكّ في طواف الفريضة ؟ قال : يعيد كلّما شكّ » « 4 » .
ومنها خبره الآخر قال : قلت له : رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستّة طاف أم سبعة أم ثمانية ، قال : يعيد طوافه حتى يحفظه » « 5 » .
ومنها : قول الصادق عليه السلام في الموثق لحنان بن سدير في من طاف فأوهم ، فقال : طفت أربعة أو طفت ثلاثة : « إن كان طواف فريضة فليلق ما في يديه ويستأنف ، وإن كان طواف نافلة فاستيقن ثلاثة وهو في شكّ من الرابع أنّه طاف ، فليبن على الثلاثة ، فإنّه يجوز له » « 6 » . وخبر أحمد بن عمر المرهبي : سأل أبا الحسن الثاني عليه السلام عن رجل شكّ في طوافه فلم يدر أستّة طاف أم سبعة ؟
فقال : « إن كان في فريضة أعاد كلّما شكّ فيه ، وإن كان نافلة بنى على ما هو أقلّ » « 7 » .
ومنها : صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « في رجل طاف لم يدر ستّة أم سبعة ، قال : يستقبل » « 8 » . ونحوه المروي عن التهذيب « 9 » ، بل ربّما وصف بالصحّة .
ومنها : خبر صفوان أو حسنه : سألت أبا الحسن الثاني عليه السلام عن ثلاثة نفر دخلوا في الطواف ؟ فقال كلّ منهم لصاحبه :
تحفظوا الطواف ، فلمّا ظنّوا أنّهم فرغوا ، قال واحد : معي سبعة أشواط ، وقال الآخر : معي ستّة أشواط ، وقال الثالث : معي خمسة أشواط ، قال : « إن شكّوا كلّهم فليستأنفوا ، وإن لم يشكّوا واستيقن كلّ منهم على ما في يده فليبنوا » « 10 » . والمرسل عن الصادق عليه السلام :
أنّه سئل عن رجل لا يدري ثلاثة طاف أم أربعة ؟ قال : « طواف فريضة أو نافلة ، قال : أجبني فيهما ، فقال عليه السلام : إن كان طواف نافلة فابن على ما شئت ، وإن كان طواف فريضة فأعد الطواف » « 11 » . بل قيل : « في التذكرة والمنتهى : إنّه من خبر رفاعة عنه عليه السلام « 12 » فيكون صحيحاً ، ولكنّه غير معلوم » « 13 » . إلى غير ذلك من النصوص المنجبر ضعف بعضها بما سمعت من الشهرة والإجماع المحكيّ والتعاضد وغير ذلك .
لكن مع ذلك كلّه حكى الفاضل عن المفيد أنّه قال : « من طاف بالبيت فلم يدر أستّاً طاف أو سبعاً فليطف طوافاً آخر ليستيقن أنّه طاف سبعاً » « 14 » .
هامش
( 1 ) المدارك 8 : 179 .
( 2 ) الغنية : 176 .
( 3 ) تقدّم في ص 276 .
( 4 ) الوسائل 13 : 362 ، ب 33 من الطواف ، ح 12 .
( 5 ) المصدر السابق : ح 11 ، وفيه : « يحفظ » بدل « يحفظه » .
( 6 ) المصدر السابق : 361 ، ح 7 ، وفيه : « وليستأنف » بدل « ويستأنف » .
( 7 ) المصدر السابق : 360 ، ح 4 .
( 8 ) المصدر السابق : 361 ، ح 9 .
( 9 ) التهذيب 5 : 110 ، ح 357 . الوسائل 13 : 359 ، ب 33 من الطواف ، ح 2 .
( 10 ) التهذيب 5 : 469 ، ح 1625 . الوسائل 13 : 419 ، ب 66 من الطواف ، ذيل الحديث ، وفيه : « عن أبي الحسن » مطلقاً .
( 11 ) الوسائل 13 : 360 ، ب 33 من الطواف ، ح 6 .
( 12 ) الوسائل 13 : 360 ، ب 33 من الطواف ، ح 5 .
( 13 ) كشف اللثام 5 : 442 .
( 14 ) المقنعة : 440 .