ثمّ [ إنّ الظاهر ] [ 1 ] عدم اعتبار استمرار النسيان إلى أن يرجع إلى أهله في الاستنابة المزبورة .
بل ينبغي الجزم به مع التعذّر أوالتعسّر قبل ذلك ، أمّا مع عدمهما فلا يبعد ذلك أيضاً [ 2 ] .
نعم مع فرض القرب من مكّة وعدم المانع له يرجع بنفسه .
[ قضاء طواف النساء ] :
وعلى كلّ حال ف [ - الظاهر ] [ 3 ] وجوب قضائه وإن كان قد طاف طواف الوداع [ 4 ] . وعلى كلّ حال فلا تحلّ له النساء بدونه حتى العقد ، سواء كان المكلّف به رجلًا أو امرأة ، ويحرم حينئذٍ عليها تمكين الزوج كما تقدّم ذلك كلّه في أحكام الإحرام . نعم الظاهر اختصاص إجزاء الاستنابة بما إذا لم يكن الترك عمداً ، أمّا معه ف [ - الظاهر ] [ 5 ] وجوب الرجوع بنفسه [ 6 ] . ( و ) كيف كان ف ( - لو مات ) ولم يقضه بنفسه أو بغيره ( قضاه وليّه ) بنفسه أو بغيره [ 7 ] ( وجوباً ) [ 8 ] . بل [ الظاهر ] [ 9 ] إجزاء فعل الغير عنه وإن لم يكن باستنابة من الولي ،
شرح
[ 1 ] [ كما ] أنّه قد يستفاد من نحو إطلاق العبارة [ ذلك ] .
[ 2 ] وإن كان السؤال في النصوص المزبورة مقيّداً بالرجوع إلى أهله ، ومقتضاه بقاء غيره على أصالة المباشرة ، إلّاأنّه بمعونة إطلاق الفتوى التي بها يخرج المعارض عن المقاومة كي يتّجه التقييد خصوصاً مع ظهور لفظ : « لا يصلح » في الكراهة قد يقوى عدم إرادة التقييد منه .
[ 3 ] [ إذ ] ظاهر ما سمعته من النص والفتوى [ ذلك ] .
[ 4 ] مضافاً إلى كونه مستحبّاً فلا يجزي عن الواجب ، لكن قال الصادق عليه السلام في خبر إسحاق : « لولا ما منّ اللَّه به على الناس من طواف الوداع لرجعوا إلى منازلهم ، ولا ينبغي لهم أن يمسّوا نساءهم » « 1 » . بل عن علي بن بابويه الفتوى بذلك « 2 » ، إلّاأنّه قاصر عن المعارضة من وجوه ، خصوصاً مع إمكان اختصاصه بالعامّة الذين لا يعرفون وجوب طواف النساء ، وإرادة المنّة على المؤمنين بالنسبة إلى نسائهم الغير العارفات ، وكون المراد أنّ الاتفاق على فعل طواف الوداع سبب لتمكّن الشيعة من طواف النساء ؛ إذ لولاه لزمتهم التقيّة بتركه غالباً .
[ 5 ] [ كما أنّ ] الأصل يقتضي [ ذلك ] .
[ 6 ] كما صرّح به في الدروس « 3 » .
[ 7 ] كما في النافع ومحكي النهاية والسرائر « 4 » .
[ 8 ] بلا خلاف أجده فيه ؛ لما سمعته من النص .
[ 9 ] [ كما هو ] ظاهر صحيح معاوية « 5 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 13 : 299 ، ب 2 من الطواف ، ح 3 .
( 2 ) حكاه في المختلف 4 : 202 .
( 3 ) الدروس 1 : 404 .
( 4 ) المختصر النافع : 119 . النهاية : 240 . السرائر 1 : 574 .
( 5 ) الوسائل 13 : 406 ، ب 58 من الطواف ، ح 2 .