والمراد من التعريف به احضاره في عشيّة عرفة بعرفات [ 1 ] .
نعم الظاهر الاكتفاء بإخبار البائع [ 2 ] [ هل يقبل إخباره في سنّه ؟ فيه إشكال ] .
19 / 154 / 20 / 98
[ أن يكون من إناث الإبل والبقر ومن ذكران الضأن والمعز ] :
( وأفضل الهدي من البدن والبقر الإناث ، ومن الضأن والمعز الذكران ) [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] كما صرّح به الفاضل « 1 » وغيره وإن أطلق غيره إلّاأنّه هو المنساق منه .
[ 2 ] كما أشار إليه في الصحيح عن سعيد : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام إنّا نشتري النعم بمنى ولسنا ندري عرّف بها أم لا ، فقال : « إنّهم لا يكذبون ، [ لا ] عليك ضحّ بها » « 2 » .
وربّما كان ذلك مناسباً للاستحباب ، كما أنّه ربّما يومئ إلى قبول إخباره في سنّه ، وإن كان لا يخلو من إشكال ، واللَّه العالم .
[ 3 ] كما صرّح به غير واحد :
1 - لقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية : « أفضل البدن ذوات الأرحام من الإبل والبقر ، وقد تجزي الذكورة من البدن والضحايا من الغنم الفحولة » « 3 » .
2 - وفي صحيح عبد اللَّه بن سنان : « تجوز ذكورة الإبل والبقر في البلدان إذا لم تجدوا الإناث والإناث أفضل » « 4 » .
3 - وسأله عليه السلام الحلبي أيضاً في الحسن أو الصحيح : عن الإبل والبقر أيّهما أفضل أن يضحّى بهما ؟ قال : « ذوات الأرحام » « 5 » .
4 - وفي خبر أبي بصير : سأله عليه السلام عن الأضاحي ؟ فقال : « أفضل الأضاحي في الحج الإبل والبقر ، وقال : ذوات الأرحام ، ولا يضحّى بثور ولا جمل » « 6 » .
وفي المنتهى : « لا نعلم خلافاً في جواز العكس في البابين إلّاما روي عن ابن عمر أنّه قال : « ما رأيت أحداً فاعلًا
ذلك أنحر أنثى أحبّ إليّ » « 7 » ، وهو ظاهر في الموافقة ، وفي صحيح ابن مسلم : « الذكور والإناث من الإبل والبقر تجزي » « 8 » . نعم عن النهاية : « لا يجوز التضحية بثور ولا جمل بمنى ، ولا بأس بهما في البلاد » « 9 » . ولكن يحتمل إرادته التأكّد - خصوصاً مع قوله قبل ذلك بيسير : « وأفضل الهدي والأضاحي من البدن والبقر ذوات الأرحام ومن الغنم الفحولة » « 10 » كالمحكي عن الاقتصاد : أنّ من شرط الهدي إن كان من البدن أو البقر أن يكون أنثى ، وإن كان من الغنم أن يكون فحلًا من الضأن ، فإن لم يجد الضأن جاز التيس من المعزى « 11 » . وعن المهذب : إن كان من الإبل وجب أن يكون ثنياً من الإناث وإن كان من البقر فيكون ثنياً من الإناث « 12 » وإلّا كان محجوجاً بما عرفت من النص « 13 » وغيره ، واللَّه العالم .
هامش
( 1 ) التذكرة 8 : 267 .
( 2 ) الوسائل 14 : 116 ، ب 17 من الذبح ، ح 3 .
( 3 و 4 ) الوسائل 14 : 98 ، ب 9 من الذبح ، ح 1 ، 2 .
( 5 ) المصدر السابق : 99 ، ح 5 .
( 6 ) المصدر السابق : ح 4 .
( 7 ) المنتهى 11 : 168 .
( 8 ) الوسائل 14 : 98 ، ب 9 من الذبح ، ح 3 .
( 9 ) النهاية : 257 .
( 10 ) النهاية : 257 .
( 11 ) الاقتصاد : 307 .
( 12 ) المهذّب 1 : 257 .
( 13 ) انظر الوسائل 14 : 98 ، ب 9 من الذبح .