نعم ( لو خرجت سمينة أجزأته ) [ 1 ] .
( وكذا ) تجزي ( لو اشتراها على أنّها سمينة فخرجت مهزولة ) بعد الذبح [ 2 ] .
نعم لو ظهر الهزال قبل الذبح لم يجز [ 3 ] .
( ولو اشتراها على أنّها تامّة فبانت ناقصة لم تجز « 1 » ) [ 4 ] ، سواء كان بعد الذبح أو قبله ، نقد الثمن أو لم ينقده [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] في المشهور ؛ للنصوص السابقة ، خلافاً للعماني فلم يجتز به « 2 » ؛ للنهي عنه المنافي لنيّة التقرّب به حال الذبح ، وهو كالاجتهاد في مقابلة النص المعتبر المقتضي صحّة التقرّب به وإن كان مشكوك الحال أو مظنون الهزال رجاءً ؛ لاحتمال العدم .
[ 2 ] لما سمعته من النص السابق « 3 » المعتضد بالعمل ، وبقول أمير المؤمنين عليه السلام في مرسل الصدوق : « إذا اشترى الرجل البدنة عجفاء فلا تجزي عنه ، فإن اشتراها سمينة فوجدها عجفاء أجزأت عنه ، وفي هدي التمتّع مثل ذلك » « 4 » . وبانتفاء العسر والحرج وصدق الامتثال .
[ 3 ] لإطلاق عدم الإجزاء في الخبر « 5 » السابق السالم عن المعارض بعد انسياق ما بعد الذبح من الوجدان نصّاً وفتوى فيها وفي المسألة السابقة المنظومة معها في مسلك واحد . فما عن بعضهم من القول بالإجزاء « 6 » ، ضعيف .
[ 4 ] كما عن الأكثر .
[ 5 ] لإطلاق عدم الاجتزاء بالناقص الذي هو محسوس ، فهو مفرط فيه على كلّ حال . لكن في التهذيب : إن كان نقد الثمن ثمّ ظهر النقصان أجزأ « 7 » . ولعلّه لقول الصادق عليه السلام في صحيح عمران الحلبي : « من اشترى هدياً ولم يعلم به عيباً حتى ينقد ثمنه ثمّ علم به فقد تمّ » « 8 » . وحمل حسن معاوية عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : في رجل اشترى هدياً وكان به عيب عور أو غيره ، فقال : « إن كان
نقد ثمنه فقد أجزأ عنه ، وإن لم يكن نقد ثمنه ردّه واشترى غيره » « 9 » على من نقد الثمن بعد ظهور العيب ، ونفى عنه البأس في المدارك « 10 » . واحتمل في محكي الاستبصار أن يكون هذا في الهدي الواجب وذاك في المندوب والإجزاء إذا لم يقدر على استرجاع الثمن « 11 » . ولا يخفى عليك ما في الجميع بعد إعراض الأكثر حتى الشيخ في غير الكتاب المزبور . نعم في الدروس : إجزاء الخصي إذا تعذّر غيره أو ظهر خصياً بعد ما لم يكن يعلم « 12 » . وقد عرفت البحث في الأوّل ، وأمّا الثاني فلا أعرف به قولًا ولا سنداً كما اعترف به في كشف اللثام « 13 » .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « لم يجزه » .
( 2 ) حكاه في المختلف 4 : 283 .
( 3 ) الوسائل 14 : 113 ، ب 16 من الذبح ، ح 1 ، 2 .
( 4 ) الفقيه 2 : 498 ، ح 3066 . الوسائل 14 : 115 ، ب 16 من الذبح ، ح 8 .
( 5 ) الوسائل 14 : 109 ، 113 ، ب 13 ، 16 من الذبح ، ح 2 ، 1 .
( 6 ) نسبه في المدارك 8 : 36 إلى « قيل » . وانظر المسالك 2 : 300 .
( 7 ) التهذيب 5 : 214 ، ذيل الحديث 719 .
( 8 ) الوسائل 14 : 131 ، ب 24 من الذبح ، ح 3 ، وفيه : « نقد » بدل « ينقد » .
( 9 ) المصدر السابق : 130 ، ح 1 .
( 10 ) المدارك 8 : 37 .
( 11 ) الاستبصار 2 : 269 ، ذيل الحديث 953 ، 954 .
( 12 و 13 ) الدروس 1 : 437 . كشف اللثام 6 : 167 .