[ آداب الذبح ] :
( و ) يستحب ( أن ينحر الإبل قائمة ) [ 1 ] ( قد ربطت بين الخف والركبة ) .
كما أنّه [ الظاهر ] [ 2 ] استحباب أن ( يطعنها من الجانب الأيمن ) [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] بلا خلاف ولا إشكال :
1 - بعد قوله تعالى :( فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْها صَوافَّ فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها )« 1 » ، أي سقطت .
2 - قال الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان في قول اللَّه عزّ وجلّ :( فَاذْكُرُوا )إلى آخره : « ذلك حين تصفّ للنحر تربط يديها ما بين الخف إلى الركبة » « 2 » .
3 - وقال أبو الصباح الكناني : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام كيف تنحر البدنة ؟ قال : « تنحرها وهي قائمة من قبل اليمين » « 3 » .
4 - وقال أبو خديجة : رأيت أبا عبد اللَّه عليه السلام وهو ينحر بدنة معقولة يدها اليسرى ثمّ يقوم على جانب يده اليمنى ويقول :
« بسم اللَّه واللَّه أكبر ، اللهمّ هذا منك ولك ، اللهمّ تقبّله منّي » ، ثمّ يطعن في لبّتها ثمّ يخرج السكّين بيده ، فإذا وجبت قطع موضع الذبح بيده « 4 » ؛ إذ لا خلاف في عدم إرادة الوجوب من الأمر بذلك كما اعترف به في محكيّ المنتهى « 5 » والتذكرة « 6 » .
وفي خبر علي بن جعفر المروي عن قرب الإسناد « 7 » : سأل أخاه عليه السلام عن البدن كيف ينحرها قائمة أو باركة ؟ قال : « يعقلها ، وإن شاء قائمة ، وإن شاء باركة » « 8 » .
وممّا سمعته في صحيح ابن سنان يستفاد استحباب ما ذكره المصنّف وغيره من كونها قائمة [ قد ربطت بين الخف والركبة ] .
[ 2 ] [ إذ قد ] يستفاد من خبر الكناني ( و ) أبي خديجة [ ذلك ] .
[ 3 ] إلّاأنّك قد سمعت ما في الأخير من عقل اليسرى .
وعن العامّة روايته « 9 » .
بل قيل : اختاره الحلبيّان « 10 » .
ولكن أطلق المصنّف وغيره ، كإطلاق ما سمعته من النصوص .
هامش
( 1 ) الحج : 36 .
( 2 ) الوسائل 14 : 148 ، ب 35 من الذبح ، ح 1 .
( 3 ) المصدر السابق : 149 ، ح 2 .
( 4 ) المصدر السابق : ح 3 .
( 5 ) المنتهى 11 : 171 .
( 6 ) التذكرة 8 : 251 .
( 7 ) قرب الإسناد : 235 ، ح 921 .
( 8 ) الوسائل 14 : 150 ، ب 35 من الذبح ، ح 5 .
( 9 ) سنن البيهقي 5 : 237 .
( 10 ) الغنية : 191 . الكافي : 215 - 216 .