تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
ولا يبعد شدّة الندب في عقل اليسرى [ 1 ] . [ أو يشدّ أخفافه إلى إباطه وأطلق رجليه ] .

[ الدعاء عند الذبح في التضحية ] :

( و ) يستحبّ ( أن يدعو اللَّه تعالى عند الذبح ) بالمأثور [ 2 ] [ فيقول بعد استقبال القبلة : وجّهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين ، انّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للَّه‌ربّ العالمين ، لا شريك له ، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ، اللهمّ منك ولك ، بسم اللَّه وباللَّه ، اللهمّ تقبّل منّي ] .

[ وضع الناسك يده مع يد الذابح إذا استنابه في الذبح ] :

( و ) يستحبّ أيضاً أن ( يترك يده مع يد الذابح ) إذا استنابه [ 3 ] . وليس بواجب شرعاً ولا شرطاً [ 4 ] [ أو يذبحه مع حضوره ] .
شرح
[ 1 ] كما أنّك قد سمعت إطلاق النص والفتوى سابقاً هنا الربط بالكيفيّة المزبورة لمطلق البدن . لكن في خبر حمران : « وأمّا البعير فشدّ أخفافه إلى إباطه وأطلق رجليه » « 1 » . وهو الذي يأتي في كتاب الصيد والذباحة . ويمكن افتراق الهدي عن غيره ، كما أنّه يمكن جواز التخيير بين الكيفيّتين ، والأمر سهل بعد كون الحكم ندبياً ، واللَّه العالم . [ 2 ] [ كما ] عن الصادق عليه السلام في صحيح معاوية - وحسن صفوان وابن أبي عمير « 2 » - : « إذا اشتريت هديك فاستقبل به القبلة وانحره أو اذبحه ، وقل : وجّهت وجهي للّذي فطر السماوات والأرض حنيفاً [ مسلماً ] وما أنا من المشركين ، إنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للَّه‌ربّ العالمين ، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ، اللهمّ منك ولك بسم اللَّه وباللَّه [ واللَّه أكبر ] ، اللهمّ تقبّل منّي ثمّ تمرّ السكين ولا تنخعها حتى تموت » « 3 » . وبما سمعت في خبر أبي خديجة « 4 » . [ 3 ] لقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية : « كان علي بن الحسين عليهما السلام يجعل السكّين في يد الصبي ثمّ يقبض الرجل على يد الصبي فيذبح » « 5 » . [ 4 ] وعن الوسيلة والجامع : أنّه يكفي الحضور عند الذبح « 6 » . ولعلّه لما عن المحاسن من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خبر بشر بن زيد لفاطمة عليها السلام : « اشهدي ذبح ذبيحتك ، فإنّ أوّل قطرة منها يغفر اللَّه لك بها كلّ ذنب عليك وكلّ خطيئة عليك ، قال : وهذا للمسلمين عامّة » « 7 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 24 : 11 ب 3 من الذبائح ، ح 2 . ( 2 ) الكافي 4 : 498 ، ح 6 . الوسائل 14 : 152 ، ب 37 من الذبح ، الحديث 1 وذيله . ( 3 ) الوسائل 14 : 152 ، ب 37 من الذبح ، ح 1 . ( 4 ) تقدّم في ص 113 . ( 5 ) الكافي 4 : 497 - 498 ، ح 5 . الوسائل 14 : 151 ، ب 36 من الذبح ، ح 2 . ( 6 ) الوسيلة : 184 . الجامع للشرائع : 214 . ( 7 ) المحاسن : 67 ، ح 127 . الوسائل 14 : 151 ، ب 36 من الذبح ، ح 4 .