ج : الأحوط أن لا تخرج بدون إذنه مع عدم منافاة حقّه .
س : هل يجوز [ لمن عندها ] بعض الأولاد أن تعمل عمليّة تسمّى ( بقلب الرحم ) وتمنع الإنجاب مطلقاً ؟ وهل يجوز للمرأة التي لم تنجب الأولاد أن تعمل مثل هذه العمليّة ؟ وهل يجوز للمرأة أن تأخذ حبوب منع الحمل دون رضا الزوج ؟ وهل يجوز للزوج أن يجبر المرأة على أخذ الحبوب ؟
ج : يجوز لها ولا يجوز له إجبارها » « 1 » .
الدكتور جودت القزويني والسيّد الصدر ( رحمة الله )
مساء يوم الثلاثاء 27 / شوّال / 1397 ه - ( 11 / 10 / 1977 م ) ، زار الدكتور جودت القزويني - ولم يكن يومذاك قد حاز على شهادته - السيّد الصدر ( رحمة الله ) بعد عودته من درس الأصول المسائي الذي يلقيه في مسجد الشيخ الطوسي ( رحمة الله ) ، وقام بإهدائه كتابه ( التوبة في الشريعة الإسلاميّة ) وكان ينيف على ثلاثمائة صفحة . وقد سجّل الدكتور القزويني على صفحة الكتاب الأولى الأبيات التالية :
إليك أبا ج - - ع - فرٍ قد أتيتُ * وشوقي مضطرمٌ في الحنايا
ومثلك يا مص - در الفاصدين * ويا صدرهم كعبةٌ للبراي - - - ا
أق - - دّم للب - ح - - ر أم - - واج - ه * وألُهم من شاطئيه الخفاي - - ا
فخذ صفحاتي بعين الرض - ا * لتنشد عنّي ب - « أنّ الهداي - - - ا »
وعندما تصفّح الكتاب قال له : « لقد أصبحت في عداد المؤلّفين » « 2 » .
تعديل الاتّفاق مع دار الكتاب اللبناني
في 15 / 10 / 1977 م ( 1 / ذي القعدة / 1397 ه - ) عدّل السيّد الصدر ( رحمة الله ) الاتّفاقيّة التي كان قد أبرمها مع دار الكتاب اللبناني ، وقد جاء في العقد الجديد :
« ملحق الاتّفاقية الموقّعة بين فريق أوّل : دار الكتاب اللبناني ومكتبة المدرسة ممثّلة بالأستاذ حسن الزين والأستاذ محمّد سعيد الزين .
وبين الفريق الثاني : السيّد محمّد باقر الصدر النجف الأشرف - الجمهوريّة العراقيّة ، والخاصّة بالكتب التالية :
- كتاب فلسفتنا .
- كتاب اقتصادنا .
- سلسلة كتب بحوث في علم الأصول .
- سلسلة كتب بحوث في علم الفقه .
أوّلًا : تبدّل الفقرة الرابعة من الاتّفاق حيث تكون كما يلي :
يتقاضى الفريق الثاني لقاء حقوقه في الطبعات المتّفق عليها بنسبة مئوية قدرها 10 ( ع ) فقط عشرة بالمئة من ثمن البيع للكتب ، إمّا عمولة وإمّا كتباً بالقيمة .
ثانياً : يكون للفريق الثاني المؤلّف حقّ الطبع ونشر الكتب المتّفق عليها بموجب عقد الاتّفاق موضوع هذا
هامش
( 1 ) انظر الوثيقة رقم ( 444 )
( 2 ) الروض الخميل - مخطوط ، الدكتور جودت القزويني 150 : 2 - 151 .