س : هل يجوز للمرأة أن تضع أحمر الشفاه إذا كان غير ملفت وتخرج به ؟
ج : لا يجوز .
س : ما حكم المساهمة في البنوك العقاريّة والتي تعمل بالربا وغيره إذا كان لأجل المضاربة وبعد بدأ العمل بالبنوك ؟
ج : الربح المؤجّل بالمضاربة وقبل بدء العمل الربوي جائز .
س : هل يعتبر الزواج صحيحاً إذا وافق الزوجان على العقد وتزوّجا بالرغم من عدم رضا والد الزوجة ؟
ج الأحوط وجوباً التقيّد برضاه . نعم إذا لم تكن باكراً وكانت معارضة والدها لمجرّد التعنّت فلا أثر لمعارضته .
س : ما حكم المخالف إذا تزوج حسب اعتقادنا أو طلّق حسب طلاقنا ، فهل يعتبر الزواج والطلاق صحيحاً ؟
ج : نعم .
س : ما حكم وجود المرأة مع رجل أجنبي في سيّارة دون أن يكون معها أحد ؟
ج : يختلف ذلك باختلاف الحالات .
س : ما حكم تعليم الرجل للمرأة قيادة السيّارة لوحدها ؟
ج : إذا كانا في مكان لا يمرّ به مستطرق عادةً صدقت الخلوة وإلّا فلا .
س : ما حكم المرأة التي تجلس مع أهل زوجها وأقربائها وتأكل معهم علماً بأنّها متستّرة بالستر الشرعي وأنّ أقرباءها غير ملتزمين ؟
ج : مع تستّرها بالستر الشرعي لا بأس .
س : ما حكم حضور الحفلات عند الزواج - للمرأة المتستّرة - إذا كانت مختلطة أو كان يقام فيها الطرب واللهو والغناء والرقص ؟
ج : يحرم عليها المشاركة في الغناء والرقص وألوان اللهو المحرّم .
س : وما هو الحكم بالنسبة للرجل ؟
ج : يحرم عليه المشاركة في محرمّات تلك الحفلة .
س : هل يجوز للمرأة الدراسة في الدول الأجنبيّة لوحدها إذا أمنت الانحراف ؟
ج : ولكن كيف تأمن ؟
س : هل يجوز أخذ الزكاة من المخالفين من النقد للهاشمي - فالمخالف يخرج زكاة المال من النقد عادةً لأنّه عنده واجبة ونحن ليست واجبة على النقد - فهل يجوز أخذها لهاشمي بهذا المعنى ؟
ج : نعم يجوز لأنّ المقياس عدم وجوبها في نظرنا .
س : ما حكم الذين أفطروا يوم الأربعاء اعتماداً على أربعة أو خمسة من الثقات ؟
ج : عليهم القضاء ، وأمّا الكفّارة فليست عليهم إذا لم يكونوا متسرّعين ومتردّدين عند الإفطار ولكن ينبغي أن يستفيدوا من هذه التجربة .
س : هل يجب على الابن - أو الابنة - الذي ليس له مورد إلّا ما يأخذ من المصرف من الأب أن يجعل له رأس سنة ويخمّس ما يزيد رأس السنة أو لا يجب ؟
ج : يجعل له رأس سنة ليحسب ما يزيد ولو كان قليلًا .
س : هل يجب الخمس على ما يعطى للطالب من كتب مدرسيّة وغيرها ؟
محمد باقر الصدر ( السيرة والمسيرة في حقائق ووثائق ) — صفحة 396
مساهمون: أحمد عبد الله أبو زيد العاملي
ص٣٩٦