تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محمد باقر الصدر ( السيرة والمسيرة في حقائق ووثائق ) — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
هامش
- الصدر س : سماحة الإمام الصدر دامت [ معاليهم ] بعد تقديم التحيّة ، الرجاء إلقاء الضوء من فتاويكم على المسائل المذكورة : رجلٌ لم يخمّس ماله حتّى الآن قطّ ، وهو الآن يريد التخميس ، فهل يجب عليه التخميس من جميع أمواله المستعملة من أثاث البيت والحيوانات والأراضي والأشجار والنقود وغيرها ، أو يكفي تخميس الزائد عن [ المؤونة ] ؟ بسم الله الرحمن الرحيم لا يجب الخمس فيما كان مؤونةً من أمواله إلّا ما كان قد اشتراه بثمنٍ من أرباح سنة سابقة ، فيتعلّق الخمس بثمن الشراء في هذه الحالة . الصدر . س : بسم الله الرحمن الرحيم سيّدنا آية الله العظمى والمرجع الديني الأعلى الإمام الصدر دام ظلّه العالي . أفتونا في المسائل الآتية : 1 - من بنى داراً في بغداد من مال مخمّس أو من ربح السنة التي لم يمرّ عليه الحول ثمّ سكن فيه بحيث صار دار سكنى له ، ثمّ بعد ذلك باعه بمائة ألف دينار واشترى داراً في الكوفة بعشرة آلاف ، هل يتعلّق الخمس للمال الباقي أو أنّه لا يتعلّق الخمس لأنّه كان من المؤونة ؟ أو أنّه في أيّ صورة يتعلّق الخمس وفي أيّ صورة لا يتعلّق الخمس ؟ بسمه تعالى لا يتعلّق الخمس به لأنّه ثمن المؤونة . 2 - من كان رأس ماله ألف دينار هل يجوز له أن يقوّم [ / يقيّم ] رأس ماله بما يساوي من الذهب ؟ يعني يقوّم أمواله بالذهب أو لا ؟ بسمه تعالى الأقرب أنّه لا يجوز ذلك . 3 - الحجّاج الذين خرجوا من منى يوم العاشر لمرض واستدام مرضهم إلى آخر ذي الحجّة ، في أيّ صورة يصحّ حجّهم ويجوز لهم الاستنابة ؟ وفي أيّ صورة يبطل حجّهم ؟ بسمه تعالى هذا السؤال غير واضح ولا أدري ماذا يفرض الإخلال به بسبب المرض . س : سماحة الإمام الصدر دام عزّهم نرجو الاطلاع على فتواكم في المسائل المذكورة فيما يلي : 1 - ما حكم صلاة الجمعة في هذه الأيّام عند سيّدنا الصدر دام عزّه ؟ بسمه تعالى حكمها أنّها أحد فردي الواجب التخييري ، فإذا أقيمت جماعة وكان إمام الجمعة ممّن توفّرت فيه شرائط إمام الجماعة صحّت وأجزأت عن الظهر ، ولكنّها غير واجبة الإقامة تعييناً . 2 - ماذا حكم الإمام في أخذ الزيادة التي تعطيها المصارف الدوليّة لترويج معاملتهم وترغيب العامّة إليهم للذين يودعون أموالهم عندهم بدون أيّ شرط ، هل تدخل في الربا أم لا ؟ بسمه تعالى إذا كان المصرف يعطي الزيادة مع علمه بعدم اشتراط ذلك من قبل المودع فالزيادة حلال لأنّها تعتبر حينئذٍ بمثابة الهبة ، وأمّا إذا أعطاها على أساس كونها شرطاً وحقّاً للمودع فلا يجوز للمودع أخذها إلّا إذا كان المصرف لكافر يجوز أخذ الربا منه حينئذٍ ، وإذا كان حكوميّاً طبّق على المأخوذ حكم مجهول المالك . الصدر س : سماحة الإمام الصدر أدام الله ظلّهم -