هامش
-
الصدر
س : سماحة الإمام الصدر دامت [ معاليهم ]
بعد تقديم التحيّة ، الرجاء إلقاء الضوء من فتاويكم على المسائل المذكورة :
رجلٌ لم يخمّس ماله حتّى الآن قطّ ، وهو الآن يريد التخميس ، فهل يجب عليه التخميس من جميع أمواله المستعملة من أثاث البيت والحيوانات والأراضي والأشجار والنقود وغيرها ، أو يكفي تخميس الزائد عن [ المؤونة ] ؟
بسم الله الرحمن الرحيم
لا يجب الخمس فيما كان مؤونةً من أمواله إلّا ما كان قد اشتراه بثمنٍ من أرباح سنة سابقة ، فيتعلّق الخمس بثمن الشراء في هذه الحالة .
الصدر .
س : بسم الله الرحمن الرحيم
سيّدنا آية الله العظمى والمرجع الديني الأعلى الإمام الصدر دام ظلّه العالي .
أفتونا في المسائل الآتية :
1 - من بنى داراً في بغداد من مال مخمّس أو من ربح السنة التي لم يمرّ عليه الحول ثمّ سكن فيه بحيث صار دار سكنى له ، ثمّ بعد ذلك باعه بمائة ألف دينار واشترى داراً في الكوفة بعشرة آلاف ، هل يتعلّق الخمس للمال الباقي أو أنّه لا يتعلّق الخمس لأنّه كان من المؤونة ؟ أو أنّه في أيّ صورة يتعلّق الخمس وفي أيّ صورة لا يتعلّق الخمس ؟
بسمه تعالى
لا يتعلّق الخمس به لأنّه ثمن المؤونة .
2 - من كان رأس ماله ألف دينار هل يجوز له أن يقوّم [ / يقيّم ] رأس ماله بما يساوي من الذهب ؟ يعني يقوّم أمواله بالذهب أو لا ؟
بسمه تعالى
الأقرب أنّه لا يجوز ذلك .
3 - الحجّاج الذين خرجوا من منى يوم العاشر لمرض واستدام مرضهم إلى آخر ذي الحجّة ، في أيّ صورة يصحّ حجّهم ويجوز لهم الاستنابة ؟ وفي أيّ صورة يبطل حجّهم ؟
بسمه تعالى
هذا السؤال غير واضح ولا أدري ماذا يفرض الإخلال به بسبب المرض .
س : سماحة الإمام الصدر دام عزّهم
نرجو الاطلاع على فتواكم في المسائل المذكورة فيما يلي :
1 - ما حكم صلاة الجمعة في هذه الأيّام عند سيّدنا الصدر دام عزّه ؟
بسمه تعالى
حكمها أنّها أحد فردي الواجب التخييري ، فإذا أقيمت جماعة وكان إمام الجمعة ممّن توفّرت فيه شرائط إمام الجماعة صحّت وأجزأت عن الظهر ، ولكنّها غير واجبة الإقامة تعييناً .
2 - ماذا حكم الإمام في أخذ الزيادة التي تعطيها المصارف الدوليّة لترويج معاملتهم وترغيب العامّة إليهم للذين يودعون أموالهم عندهم بدون أيّ شرط ، هل تدخل في الربا أم لا ؟
بسمه تعالى
إذا كان المصرف يعطي الزيادة مع علمه بعدم اشتراط ذلك من قبل المودع فالزيادة حلال لأنّها تعتبر حينئذٍ بمثابة الهبة ، وأمّا إذا أعطاها على أساس كونها شرطاً وحقّاً للمودع فلا يجوز للمودع أخذها إلّا إذا كان المصرف لكافر يجوز أخذ الربا منه حينئذٍ ، وإذا كان حكوميّاً طبّق على المأخوذ حكم مجهول المالك .
الصدر
س : سماحة الإمام الصدر أدام الله ظلّهم -