هامش
- س : هل يجب الغسل فقط أم معه الوضوء عند الجماع من غير القبل ؟
ج : بسمه تعالى يجب الوضوء أيضاً على الأحوط فيما إذا كان على الإنسان وضوء قبل الممارسة ويستثنى من ذلك ما إذا نزل منه المني ، ففي هذه الحالة يكفي الغسل وحده .
س : هل تجب العدّة على المتمتّعة بلا دخول من القبل ؟
ج : مع عدم الدخول قبلًا أو دبراً لا عدّة .
س : وهل يجوز أن يعقد عليها عقداً ثانياً أثناء العدّة ؟
ج : لا يصحّ ، ولكن يهبها المدّة ويعقد عليها فوراً بلا حاجة إلى عدّة .
س : هل يجوز إعطاء اسم مستعار ( بالتورية ) للمستمتع بها ؟
ج : لا يشترط في صحّة العقد المذكور معرفة الاسم المشهور للزوج .
س : هل يجب إعطاء العنوان الكامل قبل الانفصال استعداداً لتبنّي الحمل إن وجد ؟
ج : لا يجب هذا الاحتياط .
س : ما هي صيغة العقد في حالة لا يفهم الزوج [ لغة ] المستمتع بها ؟
ج : لا يشترط إيقاع العقد باللغة العربيّة [ وليتكلم ] كلٌّ منهما بلغته أو بلغتها .
س : هل يجب السؤال من المتمتّع بها بأنّها معاشرة لشخص آخر أو متزوّجة أم لا ؟
ج : لا يجب السؤال .
س : هل يجوز الرجوع إلى مجتهد ( ميت ) يجوّز التمتّع بالزانية ؟ وهل يشترط بأن يكون قد مارس ذلك في حياة المجتهد ؟
ج : يجوز الرجوع إليه إذا كان مقلّداً له في حياته ولو لم يمارس ذلك سابقاً .
س : هل يجوز إخبارها بأنّ المهر سيكون هديّة ؟
ج : لا بدّ أن تعرف كونه مهراً ، ولا بأس أن يقول لها إنّ المهر نوعٌ من الهدية ألزم بها الإسلام إكراماً للمرأة .
س : هل يجوز لمس المرأة قبل العقد ( المتعة ) كالمصافحة من غير شهوة ؟
ج : لا يجوز .
س : هل يجوز العقد على التي تقول إنّي أؤمن بهذا العقد من أجلك أم يجب أن تكون معتقدة به ؟
ج : يجوز ولا يشترط أن تكون معتقدة به .
س : ما هو حكم المسلم المتزوج زواجاً مدنيّاً بلا صيغة عقد شرعيّة ؟ وما حكم زوجته وأطفاله ؟
ج : لا يصحّ زواجه بل لا بدّ له من تجديده بعقد شرعي ، وبالتجديد تصبح زوجة شرعيّة له . وأمّا الأطفال فأولاده شرعاً ما دام كان يتصوّر تحقّق الزوجيّة بالزواج المدني .
س : هل يؤثم التعلّق القلبي بامرأة أجنبيّة مع فقدان الإرادة على ترك هذا التعلّق ؟
ج : لا يؤثم على ذلك في مفروض السؤال ولكن عليه أن يحاول فكّ هذا الارتباط القلبي .
س : هل يجوز أن تمسّ المرأة الأجنبيّة جسم الرجل لغرض التدليك ؟
ج : لا يجوز .
س : ما هو الحكم عند عدم ذكر مدّة العقد في الزواج المنقطع وذلك لنسيان ؟
ج : يقع العقد باطلًا . فإذا لم يحصل التذكّر إلّا بعد انتهاء المدّة فلا شيء ، وإن حصل التذكّر في أثناء المدّة جدّد العقد مع ذكر المدّة .
س : هل يجوز احتضان المرأة بدون شهوة ؟ وما الحكم بالنسبة للمسنّة وهل يجوز تقبيلها ؟
ج : الاحتضان بدون شهوة من وراء الملابس جائزٌ ، وأمّا الاحتضان المشتمل على المسّ المباشر فلا يجوز ولا فرق في ذلك بين المسنّة وغيرها .
س : هل الرجعة من العقائد التي يجب الإيمان بها ؟
ج : بسمه تعالى لا يجب الإيمان بها إلّا عند من ثبت لديه ورودها من الشارع . وأمّا غيبة الإمام المهدي عليه السلام فيجب الإيمان بها . -