تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محمد باقر الصدر ( السيرة والمسيرة في حقائق ووثائق ) — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
هامش
- ج : الغناء المنهي عنه أداءً واستماعاً في الإسلام والذي تكفّلت ببيانه النصوص الشرعيّة هو ذلك الصوت الحاوي على عنصرين اثنين أحدهما : شكل وأداء مرجّع مردّد على ما هي طريقة أهله ، والآخر : المضمون المؤدّى المبتذل بحيث تخرجه عن وقاره إلى الخفّة المعبّر عنها بالطرب . وإذا كان يؤدّي تلك الخفّة بشكله المخرج به فحسب - وهذا نادرٌ جدّاً - بحيث تنسب الخفّة الناتجة إلى تأثير الشكل وحده فهو أيضاً محرّم . وكذلك هو محرّم لو كان مَنسَبُ الخفّة إلى المضمون الواهي المبتذل . أمّا إذا كان مصدرَ الخفّة مضمون سامٍ نبيل أو هو مع . . . فمبني على درجة من الظن صغرت أو كبرت فهذا يباح للمسلم [ استماعه ] ( في الأصل استباحه ) ، ولعلّك تراه راجحاً مندوباً إليه في ألوان خاصّة كالتعزية الحسينيّة وتجويد القرآن . * وهناك ثلاث مسائل نقلها السيّد ذيشان حيدر جوادي ( رحمه الله ) [ لمحات وذكريات عن حياة الشهيد الصدر ، السيّد ذيشان حيدر جوادي ( * ) ] : 1 - أنّ تخصيص نصف الخمس بالسادة يحتاج إلى تحليل علمي ومنطقي ، وإلّا فإنّه لا ينسجم مع الفكرة الأخلاقيّة الإسلاميّة . 2 - وسئل عن نجاسة الكفّار والمشركين فأجاب بأنّه ممّا لم يثبت شرعاً ، ولكنّه لا يستطيع الإفتاء بخلاف ما أفتى به جلّ الفقهاء أو كلّهم [ أقول : ثمّ أفتى ( رحمه الله ) بذلك في مرحلة لاحقة ] . 3 - وسأله أحد علماء الهند في زيارة له عن استرقاق الكفّار في غير الحرب ، فلو فرضنا أنّهم في هذه الأيّام كفّار حربيّون وليست أيّام هدنة رسميّة ، فأجاب ( رحمه الله ) بأنّه ممّا لا يمنع منه مانع من ناحية الأدلّة ، وأنّ الفقهاء أفتوا بعدم الجواز فلا يتجاسر عليهم . * إضافةً إلى استفتاءن وردا في ( * ) بدون سند : 1 - فقد ورد أنّ أحد المراجع سئل عن حكم حلق اللحية فأجاب باّنها إذا كانت توجب السخرية جاز حلقها ، وسئل السيّد الصدر ( رحمه الله ) عن ذلك فأجاب : إذا كانت اللحية تعيق عن العمل الإسلامي فيجوز حلقها . 2 - كما سئل عن حكم إعطاء معلومات للحكومة ، فأجاب بأنّه من جهة أخلاقيّة لا ينبغي للمسلم أن يفعل ذلك ولم يجوّز ذلك وقال : « ينبغي للمسلم أن تكون له شخصيّة محدّدة » . نماذج من استفتاءات مدوّنة في الأرشيف ( * ) المجموعة الأولى [ انظر الوثيقة رقم ( 135 ) ] : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمّد وعلى أهل بيته الطيبين المعصومين . سماحة آية الله حجّة الإسلام والمسلمين السيّد محمد باقر الصدر دام الله ظلّه العالي . نرجو من سماحتكم أن تجيبونا على هذه الأسئلة والله ينصركم ويحفظكم من كلّ مكروه : س : إذا ائتممت بإمام لم يقلّد من قلّدته ، وحدث عنده أثناء الصلاة شكٌّ أو شيء آخر فيعمل بحكم مجتهده الذي يقلّده بحيث ظهر لي أنّ الحكم الذي عمل به ليس كما يفتيه مجتهدي الذي أقلّده ، فهل أتابعه في هذه الحالة في موضع الاختلاف أم أنفرد بصلاتي وأعمل بفتوى من قلّدته . ج : بسم الله الرحمن الرحيم : إذا كان ما صدر منه يوجب البطلان ولو من الجاهل تعيّن الانفراد على المأموم . س : هل تعتبر مدينة بغداد وطن واحد أم عدّة أوطان بالنسبة للمسافر من منطقة سكناه ؟ ! أفتونا جزاكم الله خيراً . ج : بسمه تعالى : تعتبر مدينة بغداد مدينة واحدة . س : إذا كانت النيّة أثناء الصلاة - بل كلّها - خالصة لله ، وشكّ في كونها قد اقترنت برياء أم لا ، فما حكمها ؟ وما هو معنى الخطور القلبي الذي عناه السيّد الحكيم ( قدّس روحه ) وهل هو مبطل للصلاة ؟ أفتونا حفظكم الله ورعاكم . ج : بسمه تعالى : إذا كان قصد القربة محرَزاً فلا يبطلُ الصلاةَ احتمالُ الرياء . س : هناك حيوانات لا يحلّ أكلها تخلع منها جلودها وتباع للزينة ، فهل أنّ هذه الجلود طاهرة أم نجسة ؟ مع العلم بأنّ لبعضها [ أظلافاً ] ظاهرة ومتّصلة بعظام الأرجل الباقية مع الجلد ، فما حكمها ؟ أفتونا مأجورين . ج : بسمه تعالى : إذا كان الحيوان مذكّى فالجلد المأخوذ منه طاهر . -