تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محمد باقر الصدر ( السيرة والمسيرة في حقائق ووثائق ) — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
التي أراها لا تقوى على إثراء أحد من العلماء للإجابة على كلّ هذه الأسئلة المعقّدة والمتنوّعة ، فكيف يتسنّى لكم الإجابة على كلّ هذه الأسئلة المختلفة في موضوعاتها ومستوياتها ، والتي بعضها لا يخطر على بال ؟ فقال : وأنا أعجب من ذلك في بعض الأحيان ، فحينما يبدأ السائل بسؤاله قد لا يحضرني الجواب حتّى اللحظات الأخيرة من سؤاله ، ولكن ما إن ينتهي حتّى يحضر الجواب أمامي وكأنّي قد أعددته قبل ذلك » « 1 » ، « إنّ الله سبحانه وتعالى يلهمني الجواب المناسب في الساعات الحرجة ، وهذا من توفيق الله » « 2 »
هامش
( 1 ) شهيد الأمّة وشاهدها 105 : 1 - 106 . ( 2 ) صحيفة ( الجهاد ) ، العدد ( 232 ) ، في حديثٍ مع الشيخ محمّد رضا النعماني . وتحسن هنا الإشارة إلى مجموعة من الاستفتاءات المتوفّرة : استفتاءات مدوّنة في بعض المطبوعات س : « موجّه لسماحة السيّد الصدر . بعد السلام والتحيّة ، أفتونا دام فضلكم في هذا الجبن المعلّب المستورد من البلدان غير الإسلاميّة ، وهل صحيحٌ ما يشاع من أنّ ممثّلًا لسماحتكم بحث علميّاً الأجزاء الداخلة في تركيب جبنة ( كرافت ) ؟ » . ج : « بسم الله الرحمن الرحيم . بعد السلام عليكم والدعاء لكم . . نعم ، قد ثبت لدينا أنّ جبنة كرافت مشتملة على الحرام ، وأمّا غيرها من أقسام الجبن المعلّب فالأصل فيها الحليّة إن لم يثبت اشتمالها على الحرام . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته محمّد باقر الصدر » ( منية السائل : 179 ) . س : سأل الشيخ يوسف عمرو السيّد الصدر ( رحمه الله ) عن عقيدة ( الرجعة ) . ج : فأجابه ( رحمه الله ) بأنّ هناك خمسين رواية صحيحة السند واردة عن أهل البيت ( عليهم السلام ) تؤكّد هذه العقيدة ( التذكرة أو مذكّرات قاضٍ : 325 ) . م : إعدام القاتل يتمّ بضرب عنقه بالسيف ، والسيف هو الآلة الوحيدة التي تستخدم في تنفيذ حكم الإعدام ( القصاص ) ، ولا يجوز استعمال غيره من الآلات الأخرى كالمشنقة أو الرمي بالرصاص أو الكرسي الكهربائي وغيرها ( دفاع عن موقف الإسلام من الجريمة والعقاب : 86 ) . س : هل يجوز استيفاء القصاص في جريمة الاعتداء على ما دون النفس عمداً بواسطة جرّاح أخصّائي ، وباستخدام التخدير والأدوات الجراحيّة الحديثة ؟ ج : لا يبعد جوازه ( دفاع عن موقف الإسلام من الجريمة والعقاب : 161 ) . س : هل يجوز إجهاش الجنين إذا شكّل خطراً حقيقيّاً على حياة أمّه أو صحّتها العامّة ؟ ج : يجوز ذلك قبل ولوج الروح ، وأمّا بعد ولوج الروح فيجوز إذا توقّف إنقاذ حياة الأمّ على ذلك ( دفاع عن موقف الإسلام من الجريمة والعقاب : 174 - 175 ) . س : هل يجوز إجهاض الجنين خشية انتقال الأمراض الوراثيّة إليه ؟ ج : لا يجوز ( دفاع عن موقف الإسلام من الجريمة والعقاب : 175 ) . س : هل يجوز إجهاض الجنين إذا ثبت تشوّهه خلقيّاً أو قصوره عقليّاً ؟ ج : فيه إشكال ولا يترك الاحتياط ( دفاع عن موقف الإسلام من الجريمة والعقاب : 175 ) . س : إذا قامت الأم بإسقاط جنينها - قبل ولوج الروح - عمداً ، فهل تجب عليها الديّة ؟ وإذا تمّ الإجهاض بالاتّفاق مع الأب ، فهل تجب الديّة عليهما معاً ؟ ج : الديّة على من يباشر الإجهاض باختياره ( دفاع عن موقف الإسلام من الجريمة والعقاب : 175 ) . س : ما هي عقوبة الطبيب الذي يباشر إسقاط الجنين - قبل ولوج الروح - بطلبٍ من أمّه ؟ -