تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محمد باقر الصدر ( السيرة والمسيرة في حقائق ووثائق ) — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
هامش
- ج : عليه الديّة ( دفاع عن موقف الإسلام من الجريمة والعقاب : 176 ) . س : ما هي عقوبة نفس الطبيب إذا باشر الإسقاط بعد ولوج الروح ؟ ج : عليه في هذه الحالة الديّة كاملة ، وهي ألف دينار شرعي ( دفاع عن موقف الإسلام من الجريمة والعقاب : 176 ) . س : هل يجوز للزوجين استخدام موانع الحمل المختلفة لغرض تحديد نسلهما أو تنظيمه ؟ وإذا جاز ، فهل يشترط اتّفاقهما على ذلك أم يكفي قبول أحدهما دون الآخر ؟ ج : يجوز ذلك ولا يجب على من يستعمل المانع الاستئذان من الآخر ( دفاع عن موقف الإسلام من الجريمة والعقاب : 184 - 185 ) . س : هل يشترط توفّر مبرّرات خاصّة تسوّغ لهما منع الحمل لتحديد نسلهما أو تنظيمه ؟ وهل يعتبر خوف العجز عن الإنفاق على الأولاد وتزاحم حاجات الحياة وضيق موارد الرزق مبرّراً لتحديده ؟ أم أنّه من باب سوء الظنّ بالخالق تعالى كما يذهب إليه البعض ؟ ج : بل يجوز مطلقاً ، ولا موضوع هنا لسوء الظن بالخالق ( دفاع عن موقف الإسلام من الجريمة والعقاب : 185 ) . م : إذا سرق أدوات اللهو الحرام لغرض بيعها - لا إتلافها - واستثمار ثمنها ، فيجب ترتيب حكم السرقة عليه « إذا كانت قيمة المادّة - بقطع النظر عن الصورة - تساوي القدر المحدّد شرعاً للحدّ الأدنى للمال المسروق ما لم يفرض جواز السرقة في مورد لملاك ثانوي » ( دفاع عن موقف الإسلام من الجريمة والعقاب : 214 - 215 ) . س : هل هناك مانعٌ شرعيٌّ من استخدام وسائل الطب والجراحة الحديثة كالتخدير مثلًا في إقامة الحدّ ، وبتعبير آخر : هل يجوز إجراء عمليّة جراحيّة لقطع يد السارق وعلى يد طبيبٍ جرّاحٍ في المستشفى ؟ ج : لا يبعد جوازه ( دفاع عن موقف الإسلام من الجريمة والعقاب : 224 ) . م : الحشيشة وما كان من قبيلها يعتبر من المسكر ، وهي تتّصف بنفس صفة الكحول من حيث خرق جدار المعدة والذهاب رأساً إلى المخ ، فتطبق عليها عقوبة المسكر . وأمّا المخدّرات غير المسكرات فيحرم ما كان مضرّاً منها ، وعقوبتها التعزير ( دفاع عن موقف الإسلام من الجريمة والعقاب : 377 ) . س : هل يجوز تناول المسكرات لغرض التداوي إذا قرّر الطبيب ذلك ؟ ج : يجوز ذلك بقدر الضرورة إذا توفّر شرطان : الأوّل : انحصار الدواء به بحسب خبرة الأطبّاء الذين يتيسّر للمريض مراجعتهم . الثاني : أن يخشى من تلف النفس على تقدير عدم التداوي ( دفاع عن موقف الإسلام من الجريمة والعقاب : 396 ) . م : وكان السيّد الصدر ( رحمه الله ) يقول بجواز الموسيقى التصويريّة ، ولكنّه يفسّرها بما مضمونه : أنّها ما يكون صوتها مشابهاً لصوت شيءٍ من الطبيعة ، كصوت العاصفة أو نزول المطر أو تغريد البلبل أو غير ذلك ، وكان يقول : إنّك حين تسمعها فكأنّك تسمع عاصفةً أو صوت منزول المطر ، وهذا جائزٌ شرعاً ( ما وراء الفقه 94 : 3 ) . ويعبّر الشهيد محمّد الصدر ( رحمه الله ) عن السيّد الصدر ( رحمه الله ) ب - ( بعض أساتذتنا ) كما يظهر . م : وكان السيّد الصدر ( رحمه الله ) يرى أنّ النرد لعبة قديمة ومجهولة الهويّة في زماننا الحاضر ، وهي منهيٌّ عنها في السنّة الشريفة ، ومردّدة بين أن تكون هي ( الطاولي ) وبين ( الدومنة ) ، ومن هنا كان يفتي بحرمة كلتا اللعبتين بصفتهما مصداقاً محتملًا للنرد ( ما وراء الفقه 171 : 3 ) حيث ورد التعبير ب - ( بعض أساتذتنا ) . م : لم يكن السيّد الصدر ( رحمه الله ) يرى حرمة لعب ( الورق ) بالعنوان الأوّلي والأصلي ، ومن هنا كان ينهى عن لعبه بالولاية لا بالفتوى ( ما وراء الفقه 172 : 3 ) حيث ورد التعبير ب - ( بعض أساتذتنا ) . م : وكان ( رحمه الله ) لا يلتزم بعدم حجيّة قول الفقيه الميت ، ولكنّه كان يفتي بذلك بالعنوان الثانوي حيث كان يرى لزوم تقويض الكيان المرجعي في حال تقليد الميت ابتداءً ( انظر : محمّد باقر الصدر . . حياة حافلة . . فكرٌ خلّاق : 226 نقلًا عمّن نقله عن السيّد كاظم الحائري ) . م : نُقل عنه - مرسلًا - أنّه قال عن ضرب الهامات بالسيوف : « هذا أمرٌ لا يجوز » ( تراجيديا كربلاء : 459 ) ، ولكن في الاستفتاءات - العربيّة ضمن المجموعة الثالثة وضمن المجموعة الفارسيّة - خلاف ذلك . م : وذات يوم سأله شخصٌ بحضور الشيخ عفيف النابلسي عن جواز كشف المرأة أمام الطبيب الأجنبي من أجل إنجاب الأولاد ، فأجاب بالجواز ، فاعترض السيّد محمّد صادق الصدر ( رحمه الله ) [ المقصود هو الشهيد ( رحمه الله ) على ما يبدو لا والده ] بأنّ العقم -